تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

223

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: المقاييس المعتمدة في توزيع منح الطلبة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تأليف الكتاب المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تثمين نتائج البحث العلمي عبر دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: غلاء أسعار تذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي آني: مآل الطريق الرابطة بين دمنات وغسات بإقليم ورززات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي آني: مآل تهيئة الطريق الرابطة بين تنغير وبني ملال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي آني: بناء الطريق السريع بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: برمجة إنشاء السدود، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: تعطل أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.

  • شفوي: شروط الوقاية بالطرق السيارة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي آني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية 2030، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة الصحة:

  • شفوي: الإشكالات المزمنة لقطاع الصحة ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: اختلالات وفوضى الاستقبال بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: غياب الأمن بالمستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

  • شفوي: تحسين ظروف الممرضين على مستوى التعويض والحماية من الأخطار المهنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تجاوزات المصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الإضرابات المتتالية لطلبة الطب بالكلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: مهرجان الموسيقى العريقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: احترام الصيدليات لقانون الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات:

  • شفوي: خلق نموذج مغربي لتنمية المناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: التدابير الحمائية للطفولة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا 11h00: