تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

228

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة العدل:

  • شفوي: انخراط قطاع العدل في التنظيم الجهوي الجديد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: أشغال الحفر في المجال الحضري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: السكن الموجه للفئات الوسطى، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: إحداث وتجهيز مرافق القرب العمومية بعدد من مدن المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: حصيلة برامج القضاء على دور الصفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: معايير الولوج للمعاهد العليا بخصوص الحاصلين على شهادة البكالوريا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: دور التعليم في مناهضة العنف ضد النساء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.       

  • شفوي: تيسير ولوج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التعليم العمومي والخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: احتجاجات طلبة كلية الطب والصيدلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: الخروقات والتجاوزات بكلية طب الأسنان بجامعة الزهراوي لعلوم الصحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وزارة الصحة:

  • شفوي: تدني الخدمات الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: الخصاص الحاصل في الأطر الطبية من أطباء وممرضين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي: استراتيجية الحكومة لتعميم دور الثقافة في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: النقص في حصة زاكورة من الدقيق المدعم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي: تقييم الساعة الإضافية للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  المكلفة بالتنمية القروية و المياه و الغابات:

  • شفوي: مجهود المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل المحافظة على الرصيد الغابوي الوطني وتطويره، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال تفعيل الحق في بيئة سليمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: