تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

229

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
  • امين الجلسة : السيد: إدريس الراضي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: تعميم منح التعليم العالي على طلبة المدن والأقاليم غير الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: التغطية الصحية في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: وضعية المؤسسات التعليمية في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: تقريب المؤسسات التعليمية من الأحياء السكنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

  • شفوي آني: وضعية الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.        

  • شفوي آني: الموسم الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي آني: حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: وضعية الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: المشاكل التي تعاني منها الفلاحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: مخاطر الحمى القلاعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الغش في بعض المنتوجات الفلاحية، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.       

  • شفوي: المراقبة الصحية للأغذية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.          

  • شفوي: مآل إحداث قرية للصيد بالواليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تقييم أداء صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: مآل مهندسي الدولة خريجي المدرسة الوطنية للفلاحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: تدبير المجالات الغابوية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: مشكل الانعكاسات السلبية للعطل السنوية للأطر الطبية على سير المراكز الصحية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: حرمان الممرضين والأطر شبه الطبية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة من التعويض عن الأخطار المهنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

 

  • شفوي آني: الزيادة في أسعار الأدوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: التدابير المعتمدة لاستفادة المهاجرين من الخدمات الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مشكل إضراب طلبة كلية الطب والصيدلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: