230
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي آني: العرض التخييمي الجديد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: عملية التخييم لهذه السنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تطوير العرض التربوي للمخيمات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: ملاعب القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة:
-
شفوي آني: مهنة المرشد السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: مآل محطة موكادور السياحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياحة الداخلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: ارتفاع أسعار الفنادق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي آني: إشكالية النفايات السائلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: أداء رسوم لاجتياز مباريات الولوج لبعض المدارس والمعاهد العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: تعميم وتنمية التمدرس بالأوساط القروية وشبه حضرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: ملف تغيير الإطار بناء على الشهادة الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة الشغل و الإدماج المهني:
-
شفوي: ارتفاع معدل البطالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: إنعاش التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: شرعية زيارات البحث والتحري التي تباشرها فرق المفتشية العامة لوزارتكم بمقرات الشركات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي: تأهيل السجون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالنقل:
-
شفوي: السياقة المهنية والتكوين في مهن قطاع النقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: الاهتمام بالأطفال التوحديين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: حصيلة المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: