^ "1"
- مشروع قانون رقم 103.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019

-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.

-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.