- ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019
- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.
^ "1"
مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018.
مشروع قانون رقم 10.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018.
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019
- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.