تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    104.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/104.18.PDF">- مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/104.18.PDF">- مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليو 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 ديسمبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.</a></p>
Overview
<p>-   ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019</p> <p>-   أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 03 يونيو 2019.</p> <p>-   وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين</a></p>