^ "1"
مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

-    ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019.

-    أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 03 يونيو 2019.

-    برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 17 يونيو 2019، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل عليها بدون تعديل.

-    وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.