تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

233

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الاقتصاد والمالية:

  • شفوي آني: توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: إصلاح النظام الجبائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي آني: إصلاح النظام الجبائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تزايد عدد الشركات المهددة بالإفلاس بسبب شح السيولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: المعايير المعتمدة في توزيع منتوج الضريبة من القيمة المضافة على الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: جدوى الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي آني: تسهيل عملية العبور بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي آني: تسهيل إجراءات عبور مغاربة العالم لموسم 2019، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي آني: التدابير المتخذة لاستقبال أفراد الجالية المقيمة بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي آني: تقييم عملية مرحبا 2018 والإجراءات المتخذة لإنجاح عملية مرحبا 2019، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: استعدادات الحكومة لإنجاح عملية العبور، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي آني: استراتيجية الوزارة لحماية حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي آني: الإجراءات التي تعتزم الدولة اتخادها بعد تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار للمهاجرين وخاصة الأفارقة منهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: إدماج الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي: التدابير المتخذة لإنجاح مناسك الحج لهذه السنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: استقلالية الجامعات المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: عدم توفر جل مراكز رعاية الأشخاص المعاقين على الحد الأدنى للخدمات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء  المكلفة بالنقل:

  • شفوي: تحسين جودة الخدمات المقدمة على متن السفن في فترة عملية العبور، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: