قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إن دليل الترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية يمكن الدبلوماسية البرلمانية من التسلح بأدوات المعرفة العلمية قصد تعضيد طرح الترافع عن مغربية الصحراء.
وأكد السيد بن شماش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء خصص لتقديم دليل للترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية تحت شعار "مغربية الصحراء حقائق تاريخية وقانونية"، نظمه المجلس يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 بالرباط، أن هذا الدليل يروم تعضيد الطرح المغربي و"دحض تهافت أطروحة "البوليساريو" ومن يساندها".
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الوثيقة، التي أنجزها السفير المندوب السابق للمغرب بالأمم المتحدة، محمد لوليشكي، انبنت لتحقيق غاياتها، على الحقائق التاريخية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع أخذ المتغيرات الجيوسياسية التي واكبت ورافقت هذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية بعين الاعتبار.
وبعدما اعتبر تقديم هذا الدليل، الذي أنجز على شكل قاموس وجرى إعداده بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط من قبل خبراء دوليين لفائدة مجلس المستشارين، من "أقوى لحظات تجسيد انفتاح مجلس المستشارين على محيطه الدبلوماسي والأكاديمي"، أوضح السيد بن شماش أن المجلس، من خلال اضطلاعه بمهامه الدبلوماسية، وتلك المتصلة بالترافع والدفاع عن المصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، يعمل على تنحية "جملة أوهام لصيقة بهذه المعركة الدبلوماسية، وتعشش في صفوف أولئك الذين لايزالون لاعتبارات شتى، يساندون أطروحة الجمهورية الوهمية".
وخلص السيد بن شماش إلى القول إن "الوثيقة المحكمة التي أحالت على أهم عناصر القوة التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، سترفع لا محالة من مستوى الدبلوماسية البرلمانية المغربية".
وفي تصريح مماثل، قال الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد السيد محمد لوليشكي، إن الغاية من تقديم دليل الترافع حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية يرمي إلى دعم الدبلوماسية الموازية، لاسيما البرلمانية، مضيفا أن الدليل يتناول الأبعاد الإنسانية والتاريخية والقانونية لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح السفير المندوب السابق للمغرب بالأمم المتحدة أن مواد الوثيقة تطرقت إلى "جل المبادئ والإشكاليات التي يتناولها خصوم المغرب في المحافل الدولية، والتي يتوسلون بها للحيلولة دون إيجاد حل سياسي براغماتي متفق عليه للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية"، لافتا إلى أن هذه المبادئ والإشكالات همت أساسا "العمق الإنساني لمنطقة الصحراء"، ومسجلا أن الوثيقة أحالت على الاتفاقيات الدولية التي تدلل على أن هذا "الجزء من المملكة المغربية شكل دوما جزء لا يتجزء من التراب المغربي.
كما يقدم الدليل، يضيف السيد لوليشكي، إيضاحات حول حق تقرير المصير، مشددا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي نصت حين التفاوض حول حل براغماتي واقعي، على استشارة الساكنة المعنية، ومشيرا إلى أن الممارسة الدولية، لاسيما التي تعملها الأمم المتحدة، والمتعلقة على الخصوص بمسألة الاستفتاء، "قليلة جدا، ولكل وضعية حيثياتها التاريخية والإنسانية التي توجب على المجتمع الدولي إيجاد حل براغماتي يسهم في حل الخلافات الدولية".
ويتناول الدليل أساسا محاور تتعلق بـ"الروابط التي تجمع المغرب بالصحراء"، و"وضعية الأطراف المعنية بقضية الصحراء"، و"عواقب الوضع الراهن على استقرار منطقة المغرب العربي".