تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول استقبال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخـصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات

2019-07-11

استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخـصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات السيد عمر السغروشني، يوم الاربعاء 10 يوليوز 2019 بمقر المجلس.

وعبر السيد بن شماش، خلال هذا اللقاء، عن استعداد مجلس المستشارين للتعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات وتقديم كامل الدعم لها، مشيرا إلى التدابير الأولية التي اتخذها المجلس انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا التراكم الهام الذي تعرفه المؤسسة التشـريعية على مستوى النــــشر الاستباقي للمنتوج البرلماني في الموقع الالكتروني للمجلس ، في كل أبعاده المتعلقة بالتشـريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وما إلى ذلك من المعطيات والمعلومات غير المشمولة بالسرية.

كما أكد السيد بن شماش على أن مجلس المستشارين بصدد إحداث بنية إدارية مكلفة بتقديم المعلومات تفعيلا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم لهذا المجال.

  من جانبه، استعرض السيد السغروشني الرهانات المعقودة على قانون الحق في الحصول على المعلومات الهادفة إلى تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا، وتنشيط ثقافة المواطنة وشفافية المرفق العمومي، وتكريس ثقافة المساءلة والمحاسبة، كما توقف عند الدور المحوري للجنة الحق في الحصول على المعلومات المتمثل في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وأبرز السيد السغروشني أهمية دور مجلس المستشارين في هذا الباب، باعتباره من المؤسسات المعنية بتوفير هذا الحق.

هذا وذكر السيد السغروشني بالخطوات التي قامت بها لجنة الحق في الحصول على المعلومات منذ تعيينها من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 مارس 2019، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على نموذج الطلب لتسهيل الحصول على المعلومات.