ينظم مجلس المستشارين مائدة مستديرة حول التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات حول "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030"، وذلك يوم الأربعاء 25 شتنبر 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمقر المجلس.
وسيشارك في هذا اللقاء الدراسي الذي ينعقد في إطار البرنامج السنوي لمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع لمجلس المستشارين، ممثلون عن قطاعات حكومية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط.
ويهدف تنظيم هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش بشأن النقائص المثارة، ومدى القدرة على التجاوب مع التوصيات الصادرة، وذلك عبر إشراك عدد من المعنيين بالتنفيذ والتتبع والتقييم.
ومعلوم أن المغرب التزم بشكل واضح سنة 2015 بتنفيذ خطة 2030 المعنونة بـ"تحويل عالمنا"، وتبعا لذلك بادر بشكل طوعي، بمناسبة انعقاد دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى، للتنمية المستدامة، في يوليو 2016 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتقديم تقرير حول الإجراءات الأولية المتخذة لتنزيل الخطة المذكورة، كما قامت العديد من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باتخاذ مبادرات للمساهمة في تفعيل خطة 2030.
هذا ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في إطار تفاعل مجلس المستشارين مع التقرير الذي تم عرضه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وتمت مناقشته خلال اجتماع مشترك مع خمس لجان دائمة بالمجلس في 30 أبريل 2019.