في سياق فعاليات دورته العادية الثالثة من انعقاده التشريعي الخامس، صادق البرلمان الإفريقي في جلسة عمومية عقدت يومه الثلاثاء 08 أكتوير الجاري برئاسة روجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان الإفريقي، على تقرير أنشطته للفترة من مايو الى سبتمبر 2019.
ويستعرض هذا التقرير جملة من الأنشطة التي قام بها البرلمان الإفريقي، منذ إنعقاد دورته العادية الثانية وذلك من 06 إلى 17 مايو 2019، وهي الأنشطة التي أنجزتها مختلف أجهزة وهياكل البرلمان الإفريقي(الجلسة العامة، هيئة المكتب، اللجان الدائمة، المجموعات الاقليمية، المجموعتين الموضوعيتين للنساء والشباب وكذا الأمانة العامة) تنفيذا لولايته القانونية المتمثلة في موضوع: "ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الإقتصادي"، وذلك في سياق سعي المؤسسة التشريعية للبرلمانيين الأفارقة لتحقيق الأهداف الستة التي حددتها الخطة الإستراتيجية 2019-2023.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الستة للبرلمان الإفريقي فيما يلي:
1- ممارسة الوظائف البرلمانية للبرلمان الإفريقي وتعزيزها بشكل فعال،
2- توفير منبر لإدماج الأصوات الإفريقية وأصوات الأفارقة في المهجر في عملية صنع السياسات في الإتحاد الإفريقي،
3- تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة الجيدة وتدعيم فرص التنمية في أفريقيا،
4- تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا،
5- تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية في إفريقيا،
6- نشر وتعزيز القدرة المؤسسية للبرلمان الإفريقي لدعم ولايته الأساسية.
وفي تقديمه لهذا التقرير، أستعرض روجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان الإفريقي، أهم الأنشطة التي تم إنجازها في الفترة المذكورة وفق هذه الأهداف الاستراتيجية الستة.
في هذا السياق، تطرق رئيس البرلمان الإفريقي للنجاح الذي عرفته أشغال المؤتمر السنوي العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي احتضنته بجوهانسبرغ في غشت 2019، وهو المؤتمر الهام الذي انعقد في إطار موضوع الإتحاد الإفريقي لسنة 2019 تحت عنوان: "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين قسرا في إفريقيا: من أجل حلول مستدامة للنزوح القسري في إفريقيا".
وقد ختم السيد روجي نكودو دانغ تقريره مؤكدا أن البرلمان الإفريقي سيحافظ على وثيرة أعماله وسيفتح نقاشات ويوسع من مشاوراته بشأن موضوع الإتحاد الإفريقي لسنة 2020 الذي أختير له عنوان: "إسكات الأسلحة النارية: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا".
وبعد مناقشة مستفيضة، والتي عرفت تجاذبات حادة أحيانا همت بالخصوص التسيير الإداري والمالي للبرلمان الإفريقي، عرض هذا التقرير على الجلسة العامة وتمت المصادقة عليه بالإجماع.