يشارك وفد برلماني مغربي في أشغال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستحتضنها العاصمة بلغراد ـ صـربيا من 13 إلى 17 أكتوبر 2019.
ويترأس الوفد البرلماني المغربي السيد أحمد تويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، وسيشارك في فعاليات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ولجانه الدائمة التي ستناقش قضايا تهم احترام القانون الدولي تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقة بين البرلمانات والأمم المتحدة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 ودور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة..، كما ستنظر في طلبات ادراج "البند الطارئ" من قبل البرلمانات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.
وستتميز المناقشة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالكلمة التي سيلقيها رئيس الوفد البرلماني المغربي حول موضوع "تعزيز القانون الدولي: الادوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي".
هذا وسيجري الوفد البرلماني المغربي، على هامش هذا الحدث، مباحثات مع رؤساء وممثلي الوفود والشعب البرلمانية من أجل تباحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المؤسسات البرلمانية الجهوية والقارية والبرلمان المغربي.
ويضم الوفد البرلماني المغربي:
-النائب إدريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،
-النائب رحو الهيلع عضو فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب،
-النائب أحمد التومي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب،
- النائب نور الدين الأزرق عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب،
-المستشار نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين،
-المستشار محمد سالم بن مسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين،
- الكاتب العام لمجلس النواب السيد نجيب الخدي،