تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة السيد أحمد تويزي، باسم الشعبة البرلمانية الوطنية للمملكة المغربية

2019-10-16

السيد الرئيس،

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، وأعبر في البداية باسمي الخاص وباسم أعضاء البرلمان المغربي، عن خالص الشكر والامتنان للشعبة البرلمانية الصربية الصديقة وبالأخص معالي الرئيسة السيدةMaja Gojkovic، رئيسة الجمعية الوطنية الصربية على احتضان الجمعية العامة 141 للاتحاد البرلماني الدولي، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وحسن التنظيم.

يكتسي موضوع  الجمعية العامة 141 للاتحاد أهمية كبرى اعتبارا  للدور المحوري للمؤسسات التشريعية من خلال القانوني الدولي، بفروعه المتعددة الثنائية والمتعددة الاطراف وكذا التكتلات القارية والدولية والجهوية  في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والتنمية والازدهار لجميع شعوب العالم.

وفي هذا الإطار، أود أن أنوه بمكانة ودور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز احترام القانون الدولي، ودوره الفعال في إرساء المؤسسات وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش  والانفتاح واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتشجيع الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي، والتعاون البرلماني المشترك.

حضرات السيدات والسادة الكرام،

قطعت المؤسسة التشريعية بالمملكة المغربية، أشواطا كبيرة من أجل الإسهام في سبيل تعزيز النظام القانوني الدولي وتنزيل مقتضياته، بل وأصبحت رائدة على المستوى الإقليمي في هذا المجال، حيث إنها ما فتئت تؤكد على إرادتها القوية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتوفير آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقـانون، وتعزيـز مسلسـل الإصـلاح والدمقرطـة.

لقد عرفت المؤسسة التشريعية ببلادنا، محطات عديدة في ملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية، وما صاحب ذلك من إرساء لدعائم وآليات ومؤسسات تتولى مهمة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وبالموازاة مع هذا المسار القانوني والمؤسساتي، خول دستور 2011 للبرلمان المغربي، اختصاصات واسعة، في مجال الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وهكذا يعمل المغرب جاهدا، على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول والشعوب.

وبخصوص المبادرات التشريعية التي تم اتخاذها في هذا المجال

نذكر منها على سبيل المثال، المساهمة في بلورة سياسة لمعالجة الهجرة واللجوء مبنية على رؤية شاملة تمكن المهاجرين من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المغربي ترسيخا لقيم التضامن والتعاون، تفاعلا مع الميثاق العالمي حول هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة الذي تم إقراره خلال المؤتمر الدولي للهجرة الذي احتضنته مدينة مراكش في دجنبر 2018،  وأيضا المساهمة في تنسيق المواقف وتعزيز التعاون بهدف بلورة رؤى موحدة ومنسجمة بشأن التحديات والرهانات المرتبطة بقضية التغيرات المناخية، وتفعيل مضامين اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وفق مخطط العمل البرلماني المصادق عليه من قبل الاتحاد البرلماني الدولي .

 

وكدلك تعزيز حقوق الانسان بأبعادها المتعددة الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية...كل ذلك تماشيا مع القيم الكونية لحقوق الإنسان وما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية.

 

حضرات السيدات والسادة الكرام،

لا يخفى على علمكم وجود العديد من بؤر التوتر والنزاعات والصراعات في العديد من بقاع العالم التي تعرف تجاوزات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

لذا فالدور الذي يضطلع به البرلمانيون يبقى اساسيا في ضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني وفي اعتماد التشريعات الوطنية لإنفاذ الالتزامات الدولية المترتبة على دولهم.

            وفي هذا الإطار، قام المغرب  بجهود كبيرة للتعاون مع المنتظم الدولي من أجل ايجاد حل سياسي عادل، واقعي، عملي ودائم لقضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وانهاء المأساة الاجتماعية والانسانية التي تعاني منها الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، وذلك من خلال مبادرة الحكم الداتي في الصحراء المغربية، والتي وصفت من قبل المجتمع الدولي بـالجدية وذات المصداقية، كأساس للتسوية النهائية لهذا النزاع في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

واعتبارا لمركزية القضية الفلسطينية وفي سياق إقليمي ودولي غطَّت أحداثُه على هذه القضية وجعلت الاحتلال يواصل انتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني، ظلت القضية الفلسطينية حاضرة باستمرار ضمن اهتمامات البرلمان المغربي. وفي هذا الإطار بادر البرلمان المغربي من خلال رئاسته الحالية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي باحداث "جائزة القدس للديمقراطية والعدالة التاريخية"، سعيا منه لاستعادة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية ، ولتذكير المجموعة الدولية، وخاصة المجموعة البرلمانية الدولية، بمشروعية حقوق الشعب الفلسطيني والتعريف بعدالة القضية الفلسطينية وبشرعية الكفاح الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الصهيوني الذي تشكل اعتداءاته اليومية على حقوق الشعب الفلسطيني، وغطرسته المتواصلة نموذجا للإنتهاك الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.

حضرات السيدات والسادة الكرام،

لقد حرص البرلمان المغربي بمجلسيه من خلال انخراطه في الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية في تعزيز مساهمته، سواء على المستوى الدولي والأوروبي والمتوسطي والإفريقي والعربي والإسلامي في تنزيل مجموعة من القوانين وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك بشأن عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما تلك المرتبطة بالتنمية وحقوق الإنسان، والمساواة، والهجرة،والتصدي للتطرف والارهاب، وكذا محاربة الفساد، ومكافحة التغيرات المناخية، فضلا عن إرساء حوار دائم بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الجريمة الإلكترونية.

ونستعرض في هذا الإطار أبرز المبادرات التي اتخذها البرلمان المغربي، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 

1 ـ تأسيس شبكة برلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي.

2 ـ مبادرة تأسيس منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني.

3 ـ مبادرة اعتماد يوم عالمي لمحاربة الاسلاموفيبا ومن أجل حوار الحضارات والتسامح.

4 ـ تنظيم منتدى برلماني دولي للعدالة الاجتماعية. 

5 ـ  مبادرة تأسيس منتدى برلماني اقتصادي في افريقيا والعالم العربي. 

شكرا على حسن إصغائكم.