تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرنامج المحين للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 أمام الجلسات العامة

2019-10-21

برنامج الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 أمام الجلسات العامة

اليوم الأول: الخميس 05 دجنبر 2019

  • الجلسة الصباحية: من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا
  1. تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
  2. الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.

 

  • الجلسة المسائية: ابتداء من الساعة الثالثة زوالا
  1. مواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛
  2. ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

اليوم الثاني: الجمعة 06 دجنبر 2019

  • الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا
    • التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 
  • من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة زوالا 
    • البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
  • الجلسة المسائية: على الساعة الرابعة زوالا
  1. مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛
  2. جواب الحكومة؛
  3. التصويت على الجزء الثاني؛ 
  4. التصويت على مشروع القانون المالي برمته؛
  5. تفسير التصويت.