<p dir="rtl"><span><strong>برنامج الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 أمام الجلسات العامة</strong></span></p>
<p dir="rtl"><span><strong>اليوم الأول: الخميس 05 دجنبر 2019</strong></span></p>
<ul dir="rtl"><li>
<strong><span>الجلسة الصباحية: من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا</span></strong></li>
</ul><ol dir="rtl"><li>
تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛</li>
<li>
الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.</li>
</ol><p dir="rtl"> </p>
<ul dir="rtl"><li>
<strong><span>الجلسة المسائية: ابتداء من الساعة الثالثة زوالا</span></strong></li>
</ul><ol dir="rtl"><li>
مواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛</li>
<li>
ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.</li>
</ol><p dir="rtl">
<strong><span>اليوم الثاني: الجمعة 06 دجنبر 2019</span></strong></p>
<ul dir="rtl"><li>
<span><strong>الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا</strong></span>
<ul><li>
التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية </li>
</ul></li>
<li>
<strong><span>من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة زوالا </span></strong>
<ul><li>
البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.</li>
</ul></li>
<li>
<strong><span>الجلسة المسائية: على الساعة الرابعة زوالا</span></strong></li>
</ul><ol dir="rtl"><li>
مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛</li>
<li>
جواب الحكومة؛</li>
<li>
التصويت على الجزء الثاني؛ </li>
<li>
التصويت على مشروع القانون المالي برمته؛</li>
<li>
تفسير التصويت. </li>
</ol>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس