برنامج الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 أمام الجلسات العامة
اليوم الأول: الخميس 05 دجنبر 2019
- الجلسة الصباحية: من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا
- تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
- الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.
- الجلسة المسائية: ابتداء من الساعة الثالثة زوالا
- مواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛
- ردّ السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
اليوم الثاني: الجمعة 06 دجنبر 2019
-
الجلسة الصباحية: على الساعة العاشرة صباحا
- التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
-
من الساعة الثالثة الى الساعة الرابعة زوالا
- البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
- الجلسة المسائية: على الساعة الرابعة زوالا
- مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛
- جواب الحكومة؛
- التصويت على الجزء الثاني؛
- التصويت على مشروع القانون المالي برمته؛
- تفسير التصويت.