245
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الداخلية:
-
شفوي: بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: مشاكل النقل الحضري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: مدى انخراط الجماعات الترابية في عملية تحديث الإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الاستعدادات للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق النائية بسبب موجات البرد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الحوار الاجتماعي بالجماعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: برنامج الحكومة في إنجاز السجل الاجتماعي الموحد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: عدم تمكين المكاتب النقابية من الوصولات الخاصة بالملفات القانونية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تأهيل الموارد البشرية للجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: وضعية المجازر ببلادنا وانتشار الذبيحة السرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: مشاكل الصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: برنامج الوزارة للنهوض بالنشاط السياحي بأقاليم جهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: النهوض بأوضاع السياحة في المناطق الجبلية والصحراوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: حصيلة صندوق التعويض عن فقدان الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:
-
شفوي: تناسق وفعالية البرامج الموجهة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: حماية الصانع المغربي من تحديات المنافسة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التدابير المعتمدة لحماية حقوق المستهلك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: إخراج الميثاق الجديد للاستثمار ببعده الجهوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: