تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع :"البرلمانات ورهان الأمن الغذائي"

2019-10-31
السيد رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي 
السيد رئيس برلمان عموم إفريقيا
السيد رئيس الاتحاد البرلماني العربي
السيد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)
السيدرئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب
السيد رئيس البرلمان الانديني
السيد رئيس برلمان أمريكا الوسطى
السيدة رئيسة المجلس الفدرالي بجمهورية إثيوبيا الفدرالية
السيد رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية
السيد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر
السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا
السيد الوزير المستشار الخاص لفخامة رئيس جمهورية النيجر
السيدةممثلةمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمغرب
السيدةمديرة الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدولية 
السيدات والسادة ممثلو البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات الجهوية والقارية والدولية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والمنطقة الأورو متوسطية 
السيدات والسادة البرلمانيين أعضاء الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي
السيدات والسادة خبراء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
زميلاتي وزملائي عضوات وأعضاء غرفتي البرلمان المغربي
 
الحضور الكريم،
في البداية يسعدني أن أرحب بكمفي بلدكم الثاني المغرب وأتمنى لكم مقاما طيبا، كما يشرفني أن أشارك معكم في أشغال هذه الندوة الدولية الهامة حول موضوع "البرلمانات ورهان الأمن الغذائي"، التي ينظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة لها بإفريقيا والعالم العربي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
كما لا يخفى عليكم فإن هذه الندوة تنعقد في سياق عالمي جد دقيق مطبوع بمجموعة من التحديات،الاقتصاديةوالاجتماعيةوالتنموية والبيئية والجيوسياسية، التي لها انعكاسات مباشرة على متطلبات الحياة الكريمة لسكان كوكبنا وعلى رأسها أمنهم الغذائي. هذا التحدي الكوني الذي يشكل قلقا وتحديا كبيرا للمجموعة الدولية وصمام أمان لاستتباب السلم والأمن بعالمنا.
إن واقع الحال، بالرجوع لمختلف الدراسات والتقارير الدولية، يؤكد أن 821 مليون شخص (أي حوالي واحد من كل تسعة أشخاص) عبر العالم يعانون من نقص فيالتغذية. وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص الغذائي أو الحرمان المزمن من الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية لتعود إلى المستويات التي كانت عليه قبل عقد من الزمان. 
 
وبين سنتي 2016 و2017 فقط ازداد العدد بحوالي 17 مليون شخص، وينتظر أن يستمر هذا المنحى التصاعدي المقلق في السنوات القليلة المقبلة، مما ينذر بكارثة إنسانية ستمس أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق في الغذاء بصفته العامل الحيوي للتمتع بسائر الحقوق الأخرى.
ولقد كشف التقرير العالمي الأخير حول الأزمات الغذائية،الذي أصدرهفي أبريل الماضي من هذه السنة (2019) كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي( )،  أن حوالي 113 مليون شخص في 53 دولة حول العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2018، مقارنة بـ 124 مليون في عام 2017. ومع ذلك، ظل عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات غذائية في العالم يزيد عن 100 مليون شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفع عدد البلدان المتأثرة بأزمات الغذاء. علاوة على ذلك، هناك 143 مليون شخص إضافي في 42 دولة أخرى على بعد خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع الحاد.
وأشار نفس التقرير،الذي يقدم صورة شاملة وواضحة عن الأزمات الغذائية وانعدام الأمن الغذائي الحاد في الدول المتضررة، إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاديتواجد في (8) ثمانية بلدان،خمسة (5) منها في قارتنا الإفريقية ودولتين عربيتين. وفي المقابل بقيت مستويات الجوع في 17 دولة أخرى في نفس المستوى دون تغيير أو شهدت ارتفاعًا؛
 
وللأسف وكما تظهر مختلف التقارير والدراسات، لا تزال قارتنا الإفريقية التي تعرضت للكثير من الحيف التاريخي بفعل الاستعمار والاضطهاد والتفقير والحروب والنزاعات الإثنية،  تسجل أكبر عدد من حالات النقص الغذائي الذي يطال حوالي 260 مليون شخص، كما أن العدد يفوق 21 مليون شخص بعالمنا العربي الذي يستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي يستهلكها، حيث أنه يعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم،ويعيش بالتالي حالة عجز غذائي تزداد حدة يوما بعد يوم، لذلك ليس من الغريب أن تتجاوز المنطقة العربية  التعريف الشائع للأمن الغذائي ويتم ربطه بالأمن القومي.
 لذلك فكل هذه المؤشرات التي لا ينبغي النظر اليها كأرقام جافة بل  ينبغي التفكير في من تحيل اليهم من الملايين من الجياع والبؤساء من الرجال والنساء والشباب والأطفال والرضع،  تطرح بقوةواستعجالية موضوع الأمن الغذائيعلى الأجندة التنموية للمنطقة العربية والإفريقية في ظل بروز تحديات جديدة مع اتساع الفجوة الغذائية التي يشهدها العالم ، وهو ما يستلزم من كافة الفاعلين وعلى رأسهم ممثلي الشعوب ابتكار آليات متقدمة وبراغماتية لمجابهة هذا التحدي الإنساني، ولعل من بينها  مساهمتنا المتواضعة في هندسة وتشكيل الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، والتي نأمل ان تساهم في الدفع بموضوع الأمن الغذائي كي يحتل الصدارة في الأجندة السياسية والتشريعية في دولنا.
 
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
لقد شكل موضوع الأمن الغذائي أحد الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث يدعو الهدف الثاني (2)، المتمثل في "القضاء على الجوع"، إلى اتخاذ إجراأت جماعية وشاملة ومتعددة التخصصات لمعالجة والتصدي للأسباب الجذرية المعقدة الكامنة وراء الجوع وسوء التغذية.من بينها النزاعات، وعدم الاستقرار، وتأثير الصدمات الناتجة عن المناخ. 
وبمناسبة قرب الاحتفال بمرور خمس سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن هناك شكوكا حقيقية حول قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة، فإننا ندعو جميع الفاعلين الأساسيين في هذه الأجندة التنموية العالمية من وكالات الأمم المتحدة وحكومات وبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني لجعل سنة 2020 سنة المرور إلى السرعة القصوى في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتأسيس ل "عالم خال من الجوع"، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتحيين الاستراتيجيات الوطنية والدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، بما ينسجم مع أهداف التنمية، من خلال إستراتيجية لتطوير وتطويع التكنولوجيا لتوفير الغذاء ، وتعزيز الأمن الغذائي .
وفي نفس السياق، نوصي بضرورة التنفيذ الفعلي لأجندة 2063 للتنمية، التي تعد إطارا تنمويا واعدا للقارة الإفريقيةعلما بأن الأمن الغذائي يوجد في صلب اهتماماتها خاصة على صعيد إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2024،والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي تم اعتماده منذ 2003.
 
كما ندعو لتكافؤ الفرص في الولوج إلى التغذية السليمة، والتفكير في أساليب مبتكرة لتعزيز وفرة الغذاء من خلال الاستثمار في التكنولوجيا لدعم البحث العلمي والاستفادة من المكتسبات العلمية والتقنية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وهنا نذكر بدعوة جلالة الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في معرض 
ميلانو ايكسبو 2015، حيث قال جلالته أنه "يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته".(انتهى كلام صاحب الجلالة).
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
رغم كل المجهودات العالمية التي بذلت وتبذل في مجال الأمن الغذائي، يلاحظ بقوة أن رهان ضمان التوازن بين العرض والطلب الغذائي، سيصطدم بمجموعة من الإشكاليات المعقدة والمتداخلة، يهمني أن أتوقف عند 7 إشكاليات منها أقدر أن من الضروري طرحها على طاولة التفكير الجماعي خلال فعاليات هذه الندوة:
 
1- الظروف المناخية والكوارث الطبيعية التي يواجهها عالمنا، والتي تسببت في وقوع 29 مليون شخص آخر في دائرة الأمن الغذائي الحاد خلال عام2018( ).فحسب فريق الخبراء البين حكوميين حول التغير المناخي، سيعرف كوكبا ارتفاعا لدرجة الحرارة بين 6.5 و7 درجات في أفق سنة 2100، كما سيعرف العالم انخفاضا كبيرا في مستوى تساقطات الأمطار. وهو ما سيتسبب في ارتفاع مهول لأسعار الغذاء في العالم ب 12% سنة 2030 وحتى 70% سنة 2080. لذلك
 سيشكل تغير المناخ وما ينتح عنه من تقلبات هطول الأمطار وزيادة في حالات الجفاف والفيضانات عوائق إضافية ينبغي رفعها،على اعتبار أن التغير المناخي سيؤثر على كافة جوانب الإنتاج الغذائي.
2-مواجهة العالم لحالة من العجز الكلي في المياه يبلغ 40٪ اعتبارًا من عام 2030، وذلك حسب تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الذهب الأزرق، وللتذكير لقد كانت الكوارث المناخية ء ولا سيما الجفاف ء من الأسباب الرئيسية لحدوث أزمات غذائية في 23 بلداً، ثلثاها في أفريقيا، وكانت السبب في معاناة نحو 39 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد(كما سجل ذلك التقرير العالمي الأخير حول الأزمات الغذائية ء أبريل 2019).
 
 
3- من المرجح أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة بحلول العام 2050، وهو ما يمثل ارتفاعا يناهز 30% للحجم الديمغرافي لكوكبنا،وفي سيناريو نمو اقتصادي معتدل فإن هذه الزيادة في عدد السكان ستزيد من الطلب العالمي على المنتجات الزراعية بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية وهو ما سيزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاً.وللإشارة،
فالزيادة المضطردة في عدد السكان يقابله محدودية الأراضي الزراعية حيث يزيد عدد السكان على متوسط معدلات نمو الإنتاج الزراعي، كما أن هجرة السكان من الأرياف إلى المدن يؤدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
4- تلوث المحيطات والبحار بحوالي 8 مليون طن من البلاستيك سنويا، وتشير التقديرات أنه في سنة 2050 سيكون عدد قنينات البلاستيك في المحيطات أكثر من عدد الأسماك، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على التنوع البيولوجي وعلى الثروة السمكية، التي تشكل أحد مصادر توازن منظومة الأمن الغذائي.
5- مساهمة النزاع والكوارث المناخية وغيرها من العوامل في حدوث أزمات مركبة يكون لها عواقب مدمرة وطويلة الأمد على سبل العيش، حيث ما يزال النزاع هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 18 دولة، من بينها 15 دولة في أفريقيا أو في الشرق الأوسط، حيث يمثّل 60 بالمائة من المجموع العالمي لحالات انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو ما يعادل 74 مليون شخص.
 
6- العجز الغذائي يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية هذا العجز، وهذا بدوره يشكل خطرا كبيرا على اقتصاديات بلداننا حيث يعمل على إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة ويعزز مديونيتها ومن ثَم تبعيتها الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية.
إن هذه المؤشرات وغيرها،التي لا يسمح المجال للتفصيل فيها،تشكل جرس إنذارخطير للبشرية، وعليه فنحن مدعوون لتسريع تنفيذ مضامين اتفاقية باريس للتغير المناخي من أجل تفادي سيناريو الانهيار المناخي ومعه خطر انعدام الأمن الغذائي، وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والأمن بعالمنا.
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
إننا كبرلمانيات وبرلمانيين في أفريقيا والعالم العربي،إذنستحضرالالتزامات التي قدمها رؤساء وممثلوالبرلمانات والمواقف التي عبروا عنهابالقمة البرلمانية العالمية ضد الجوع وسوء التغذية في مدريد بإسبانيا، في 29ء30 أكتوبر 2018،فنحن مدعوون ، قبل فوات الأوان، لتحمل مسؤوليتنا التاريخية للمساهمة في إذكاء الوعي بأهمية ضمان الأمن الغذائي لجميع المواطنات والمواطنين والبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل لهم حياة عادلة وكريمة، وذلك من خلال تفعيل أدوارنا المتعلقة بالتشريع ومراقبة السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي هذا الإطار، وحتى لا أثقل على مسامعكم، فان سأتشرف بأن أوزع على حضراتكم وثيقة تتضمن جملة من الاقتراحات والتوصيات نأمل أن تكون ضمن خطة العمل التي يفترض أن تعتمدها الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي التي طوقتمونا، مشكورين، بمسؤولية رئاستها.
 
حضرات السيدات والسادة
لقد قصدت عدم إثارة مجهود بلدي في القضايا المطروحة على جدول اعمال ندوتنا الدولية هذه، حتى لا يفهم منه، التباهي أو الانتشاء بمنجزاتنا، ولكن يكفيني فخرا التنويه إلى ممارسات فضلى دشنتها المملكة المغربية في هذا المضمار.
انني لا أتحدث هنا فقط عن مخطط المغرب الأخضر الذي مكن بلادي من تحقيق منجزات عظيمة في ميدان الأمن الغذائي ، ولكنني أتحدث أيضا عن المبادرات والاستراتيجيات التي تتوجه لمعالجة جوانب شائكة في موضوع الأمن الغذائي من قبيل إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، والاستثمار الواعد والطموح في مجال الطاقات البديلة والمتجددة، والانخراط الطوعي والإرادي في مسارات الحد من الاحتباس الحراري، والتقليص من مآسي آثار الهجرات وكافة أشكال النزوح  كأوراش مرعية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ولأن عالمنا يستحق أن يكون "عالما بدون جياع"، فأملي المتجدد هو أن نتحرك هنا وهناك وبشكل جماعي ومتعاضد الأطراف وبسرعة لمعالجة جذور الفجوة الغذائية والبحث الجدري عن حلول مستدامة لها.
 
أننا لا نملك فرصة أخرى لإهدار الزمن الإنساني. ونحن مدعوون لتحقيق تحولات كبرى، كل من جهته وحسب مجال تخصصه، لحماية البشرية من كل الأخطار المهددة لها، وفي طليعتها انعدام الأمن الغذائي،وعلينا كأفارقة وعرب ، بالاستفادة من خبرات أصدقائنا في أمريكا اللاتينية الذين شرفونا بالحضور معنا وبدعم من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها FإO أن نقدم الأجوبة الملموسة للملايين من الجياع والمحرومين من حقوقهم الأساسية في التغذية والتحرر من الخوف من الجوع ، لذلك يجب أن نتحرك على نطاق واسع وبسرعةلمعالجة جذور المشكلة وإيجاد حلول طويلة الأمد و بناء القدرة على الصمود إذا ما أردنا تغيير الواقع الحالي ومواجهة المستقبل الذي ينذر بأسوأ السيناريوهات.