تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

246

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:

 

  • شفوي: تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

وزارة الشغل والإدماج المهني:

 

  • شفوي: برامج التشغيل الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة بالقطاع الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: مصير مشروع القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

وزارة الصحة:

 

  • شفوي: واقع القطاع الصحي بالعالم القروي والمناطق النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تجويد العرض الصحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: برنامج وزارة الصحة للعناية بمراكز تصفية الدم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: عقلنة رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: مشاكل الأداء والشيك والضمانات بالمصحات الخاصة ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:

 

  • شفوي: تشجيع الضخ بالطاقة الشمسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تعميم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تلوث الفرشة المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: الوضعية المتردية لشبكة الأسلاك الكهربائية ببعض مدن المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: خطر مخلفات معاصر الزيتون على البيئة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

 

  • شفوي: الاستثمار في الوطن الأم للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: التدابير المعتمدة لمواكبة وتشجيع استثمارات الجالية المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: هجرة الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: