تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عقد جلسة عامة تشريعية

2019-11-15

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.