تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

250

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحميد الصويري : الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:

  • شفوي آني: معايير احتساب تسعيرات فواتير الماء والكهرباء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي آني: عائدات استغلال الغاز الطبيعي لحقل تندرارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تأهيل المطارح العشوائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:

  • شفوي آني: التدابير والإجراءات المتخذة للحد من الاكتظاظ وبلورة برامج للتأهيل وإعادة الإدماج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: واقع السجون بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: ظروف عمل النساء المشتغلات في نقل البضائع بباب سبتة المحتلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: عدم الاستجابة لطلبات الاستماع الموجهة لأعضاء الحكومة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: وضعية العاملين في المؤسسات السجنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  •  شفوي آني: الانتقال نحو المدن المستدامة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي آني: سكن الطبقة المتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: تقييم برنامج مدن بدون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: مراقبة الجودة بخصوص السكن المنخفض التكلفة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: إدماج الصناعة التقليدية في المعمار المغربي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تنامي أحزمة السكن العشوائي بضواحي المدن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: إعطاء رخص البناء بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: تقييم برامج الإسكان بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

وزارة العدل:

  • شفوي: رؤية الوزارة لكتابة الضبط في ضوء إصلاح منظومة العدالة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي: تأهيل وإصلاح وتشجيع مدارس التعليم العتيق بالمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تصحيح الوضعية المادية للقيميين الدينيين والأئمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: