تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس الجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا

2019-11-26
وقع رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، ورئيس الجمعية التشريعية لكوستاريكا، السيد كارلوس ريكاردو بينافيديس، أمس الاثنين بالعاصمة الكوستاريكية سان خوسي، اتفاقية تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وجرى توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة زيارة عمل يقوم بها وفد برلماني مغربي إلى كوستاريكا، يضم فضلا عن السيد بن شماش، السيدين عبد القادر سلامة، خليفة رئيس مجلس المستشارين، وأحمد الخريف أمين المجلس وممثله لدى برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين). وتنص اتفاقية التعاون، بالخصوص، على تبادل التجارب والخبرات بين برلماني البلدين، وكذا تنسيق المواقف والتشاور في المحافل الدولية، فضلا عن تعزيز جهود البلدين لتوطيد الديمقراطية وإرساء مؤسسات وهيئات احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وتم توقيع الاتفاقية عقب مباحثات جرت بين رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا والوفد البرلماني المغربي، بحضور سفير المملكة بكوستاريكا، مع الإقامة بغواتيمالا، طارق اللواجري. وخلال هذه المباحثات أكد السيد بن شماش أن هذه الزيارة تشكل فرصة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان مجموعة من القيم الثقافية والانسانية والقواسم المشتركة، مبرزا أن المغرب يطمح إلى تنويع علاقاته مع بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، في إطار خياره الاستراتيجي لدعم وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى البرلماني، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى استثمار كل الفرص والمؤهلات المتاحة بين البلدين لبلورة مشاريع وبرامج عمل تسهم في بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والمنفعة المشتركة. وشدد، في هذا السياق، على أهمية الموقع الاستراتيجي والمكانة السياسية المتميزة للبلدين في محيطهما الجهوي والإقليمي رغم ما يتميز به من تعقيدات وصعوبات، مبرزا الذور الريادي للبلدين في العديد من المجالات، لاسيما في مجال توطيد الخيار الديمقراطي وتعزيز منظومة حقوق الانسان وتدبير قضايا الهجرة وكذا القضايا المرتبطة بحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وهو ما يؤهلهما لتعزيز بناء شراكة نموذجية بين دول المنطقتين الإفريقية والأمريكوـ لاتينية. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، قدم السيد بن شماش عرضا مفصلا حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه القضية التي تحظى بإجماع وطني، وأشار في هذا الإطار الى أهمية المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية كحل سياسي، عادل وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل حول هذه الأقاليم تحت السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مبرزا الإشادة الواسعة التي حظيت وتحظى بها هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

من جهته، اعتبر السيد كارلوس بينافيديس أن زيارة الوفد البرلماني المغربي تعكس الرغبة الاكيدة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، معربا عن تقديره الكبير للمملكة المغربية وللنموذج الديمقراطي والتنموي الذي استطاع المغرب السير فيه بخطى ثابتة وحثيثة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ونوه، في هذا الصدد، بالجهود الكبرى التي يبذلها جلالة الملك لدعم المبادرات التضامنية وتعزيز برامج التعاون جنوب -جنوب، مشددا على أن المملكة بلد جدير بالثقة لبناء شراكة واعدة كما أنها تشكل بوابة لكوستاريكا نحو إفريقيا والعالم العربي.

وبخصوص القضية الوطنية، شدد رئيس الجمعية التشريعية لكوستاريكا على قناعته بأن لا حل للنزاع المفتعل حول الصحراء إلا في إطار السيادة المغربية وجهود الأمم المتحدة.