<p>معالي رئيس الجمعية التشريعية بجمهورية كوستاريكا</p>
<p>زميلاتي زملائي البرلمانيين المحترمين،</p>
<p>السيدات والسادة،</p>
<p> </p>
<p>يشرفني في البداية أنأعبر باسمي وباسم أعضاء الوفد المغربي الاخوان والزميلان عبد القادر سلامة خليفة رئيس المجلس والسيد احمد الخريف امين المجلس وبحضور السيد سفير جلالة الملك السيد طارق اللواجري عن سعادتي واعتزازي الكبير باللقاء بكم، وبتواجدي بجمهوريةكوستاريكا الصديقة، وبفضاء الجمعية التشريعية، بيت الشعب وأحد رموز الديمقراطيةالعريقة ببلدكمالصديق.</p>
<p>سعيد كذلك بانكم شرفتموني بإلقاء هذه الكلمة أمامكم، بعدما وقعنا صبيحة اليوم على اتفاقية الصداقة والتعاون بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وجمعيتكم التشريعية، وهو توقيع لن يكون من المبالغة، بل من الصدق القول أنه سيظل راسخا في ذاكرتي وذاكرة اخواني وزملائي الحاضرين معي، ولاشك في ذاكرة مؤسستينا التشريعيتين.</p>
<p>السيد الرئيس</p>
<p>اود في الحقيقة ان اعترف لكم أن لدي الكثير من الأفكار والمشاعر التي أود أن اتقاسمها معكم، ولكن نظرا لضيق وقتكم، اكتفي بالتأكيد على رسائل أعتبرها أساسية:</p>
<p>فاولا نريد ان تعلموا أننا بالمغرب ننطر بالكثير من الاعجاب والتقدير للخطوات والإنجازات التي حققها شعب كوستاريكا الصديق على درب توطيد تجربته الديمقراطية وبناء دولته الوطنية المستقرة في محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد وحابل بالتحديات، ونود بهذه المناسبة ان نهنئكم على موقع الريادة الذي أصبحت تحتله كوستاريكا في العديد من الميادين والمجالات.</p>
<p>ثانيا، فالمغرب وبالإضافة الى انه بلد يتقاسم معكم نفس القيم و نفس الطموحات فهو بلد جدير بالثقة ويد الصداقة والتعاون ممدودة من أجل أن يأخذ التعاون جنوب جنوب كامل مداه في ظل نظام عالمي يشكو من الكثير من الاختلالات ويفرض على دولنا الكثير من المخاطر والتحديات، وكما أشار السيد الرئيس فالتعاون جنوب جنوب هو بالنسبة لبلدنا خيار استراتيجي يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس.</p>
<p>وثالثا لا اريد ان تفوتني هاته الفرصة دون ان نجدد التعبير عن شكرنا وامتناننا الكبير وتقديرنا العميق للموقف الاخوي النبيل الذي عبرتم عنه سواء داخل منتدى الفوبريل او خلال كلمتكم اليوم تجاه قضية وحدتنا الترابية، ونود ان نؤكد في هذا الاطار أن قضية الصحراء المغربية هي أبعد بكثير من أن تكون مجرد قضية أرض، بل هي قضية هوية وجزء لا يتجزأ من الشخصية الوطنية المغربية،</p>
<p> </p>
<p> فالتوقيع على اتفاقية الصداقة والتعاون بين مؤسستينا التشريعيتين وإن كان من جهة بمثابة تتويج لمسار متدرج من بناء علاقات الصداقة فهو أيضا من جهة أخرى نعتبره لحظة تضع الأساس لتعاون متين سنكون مطوقين بمسؤولية ترجمته الى مشاريع واوراش عمل مشتركة كفيلة بالرقي بعلاقاتنا البرلمانية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين بلدينا الصديقين واضطلاعنا بدورنا في استثمار القيم والقواسم المشتركة التي تجمع بلدينا الصديقين واستدراك الفرص الكبيرة التي يتيحها الموقع الجيو سياسي لبلدينا وكذا جو الاستقرار والبناء الديمقراطي بالبلدين في ظل جوار يكاد يكون متشابها من حيث التحديات والصعوبات والديناميات الاجتماعية التي يعرفها محيطانا الجهويان كل بمنطقته، وحين أقول استدراك او تدارك فلمن باب النقد الذاتي و الإقرار بتأخرنا كبرلمانيين في مد جسور الصداقة والتعاون والحوار البرلماني المثمر، تأخر قد نجد له مسوغات او تبريرات او حتى اعتبارات موضوعية مرتبطة ربما بالبعد الجغرافي، او بلحظات وسياقات تاريخية معقدة مرتبطة بمواقف وايديولوجيا ما بعد الحرب الباردة، ولكن لحسن حظنا فالتحولات والمتغيرات التي تعرفها منطقاتنا وخصوصا بروز جيل جديد من السياسيين المتحررين من العقد الايديولوجية والمنتصرين لصوت ومصالح شعوبها فوق أي لون او اعتبار.</p>
<p>والاعتبار الأساسي الثالث والاهم، هو ان هاته اللحظة تأتي تجسيدا لقناعة مشتركة لأهمية التعاون البرلماني في تعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين وكذا انسجاما مع الخيار الاستراتيجي لبلدي المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس كما أشار الى ذلك السيد الرئيس كارلوس،بتعزيز التعاون جنوب جنوب، من اجل تقاسم التجارب في مختلف المجالات والأصعدة وبلورة تدابير ومبادرات ملموسة للتعاون تستثمر الفرص المشتركة المتاحة، وعلى رأسها مكانة المغرب الجهوية والإقليمية وموقعه الجيو استراتيجي كبوابة تربط بين أمريكا الوسطى والكاراييب وأمريكا اللاتينية على العموم والعالم العربي وإفريقيا، وكذا موقع بلدكم الجغرافي، وكذا مكانته السياسية المشهود بها كنموذج للديمقراطية وسيادة الاختيارات الشعبية.</p>
<p>فالمملكة المغربية تتوفر على كل المقومات لتكون شريكا فريدا وجديرا بالثقة، بفضل الأوراش الكبرى التي باشرها المغرب تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، خاصة في مجالات المصالحة والعدالة الانتقالية وتوطيد البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.</p>
<p>اما الاعتبار الرابع الذي يجعلني اعتبر ان لقاء اليوم وتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون سيظل حدثا راسخا، فيتمثل في كون لقائنا اليوم وتوقيع اتفاقية التعاون بين مؤسستينا التشريعيتين، يعد الأول من نوعه ، كما أشار الى ذلك السيد الرئيس كارلوس بينافيديس، بعد توقيع الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني لبلدان افريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب "أفرولاك" في فاتح الشهر الجاري بمقر مجلس المستشارين، وهو الإعلان الذي وقعه جميع رؤساء الاتحادات الجهوية والقارية بالمنطقتين، وقناعتنا ان مؤسستكم الصديقة ستكون شريكا استراتيجيا في تنزيل هذا الفضاء البرلماني، الذي نسعى أن يكون بمثابة آلية للترافع وإسماع صوت شعوب المنطقتين الافريقية والامريكو لاتينية بشأن قضايا السلم والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة المناخية والحكامة الديمقراطية العالمية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.</p>
<p>السيد الرئيس</p>
<p>زميلاتي زملائي أعضاء الجمعية التشريعية</p>
<p>السيد الرئيس</p>
<p>اود في الحقيقة ان اعترف لكم أن لدي الكثير من الأفكار والمشاعر التي أود أن اتقاسمها معكم، ولكن نظرا لضيق وقتكم، اكتفي بالتأكيد على رسائل أعتبرها أساسية:</p>
<p>فأولا نريد ان تعلموا أننا بالمغرب ننطر بالكثير من الاعجاب والتقدير للخطوات والإنجازات التي حققها شعب كوستاريكا الصديق على درب توطيد تجربته الديمقراطية وبناء دولته الوطنية المستقرة في محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد وحابل بالتحديات، ونود بهذه المناسبة ان نهنئكم على موقع الريادة الذي أصبحت تحتله كوستاريكا في العديد من الميادين والمجالات.</p>
<p>ثانيا، فالمغرب وبالإضافة الى انه بلد يتقاسم معكم نفس القيم و نفس الطموحات فهو بلد جدير بالثقة ويد الصداقة والتعاون ممدودة من أجل أن يأخذ التعاون جنوب-جنوب كامل مداه في ظل نظام عالمي يشكو من الكثير من الاختلالات ويفرض على دولنا الكثير من المخاطر والتحديات، وكما أشار السيد الرئيس فالتعاون جنوب-جنوب هو بالنسبة لبلدنا خيار استراتيجي يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس.</p>
<p>وثالثا لا اريد ان تفوتني هاته الفرصة دون ان نجدد التعبير عن شكرنا وامتناننا الكبير وتقديرنا العميق للموقف الاخوي النبيل الذي عبرتم عنه سواء داخل منتدى الفوبريل او خلال كلمتكم اليوم تجاه قضية وحدتنا الترابية، ونود ان نؤكد في هذا الإطار أن قضية الصحراء المغربية هي أبعد بكثير من أن تكون مجرد قضية أرض، بل هي قضية هوية وجزء لا يتجزأ من الشخصية الوطنية المغربية</p>
<p>وبالحديث عن هاته القضية وعن هذا النزاع المفتعل الذي يقوض الكثير من فرص التنمية والرخاء لشعوب منطقتنا ككل، فاني أود ان أناشدكم باسم رصيد قيم حقوق الانسان الذي قدمتم هنا في كوستاريكا- كما بقية احرار العالم- تضحيات جسيمة من أجلها أن تبذلوا المزيد من الجهود لإنهاء المأساة التي يعيشها أطفال ونساء ومواطنون في مخيمات تندوف والوقوف ضد كل من يتاجر بآلامهم ومعاناتهم.</p>
<p>في الختام السيد الرئيس المحترم</p>
<p>ساغادر بعد يومين بلدكم الجميل والصديق وانا كلي امل ان نكون لدى استقبالكم بالمملكة المغربية في مستوى الصدق وحفاوة الاستقبال الحار ومشاعر الصداقة الخالصة التي لمسناها منذ حلولنا بينكم وهي المشاعر التي تنطق بها جنبات وجمالية الحديقة المغربية الجميلة بمقر جمعيتكم التشريعية ولربما وأنتم تجتمعون وتشرعون وتعقدون اجتماعاتكم تستحضرون دائما بلدي المغرب بلدكم الصديق،</p>
<p>السيد الرئيس</p>
<p>زميلاتي زملائي</p>
<p>شكرا على الاصغاء وعلى حسن الضيافة وعلى كل المشاعر الصادقة.</p>
<p> </p>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس