استقبل الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد الإله الحلوطي، نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا السيد István Hiller والوفد المرافق له، يوم الخميس 28 نونبر 2019 بمقر المجلس.
خلال هذا اللقاء الذي حضـره السيد سفير جمهورية هنغاريا المعتمد بالرباط، عبر السيد الحلوطي عن اعتزازه بالدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الهنغارية على مختلف المستويات، مبرزا في هذا الإطار أهمية الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى جمهورية هنغاريا سنة 2016، والآفاق الواعدة التي فتحتها في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
ودعا السيد الحلوطي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية والبرلمانية الجيدة القائمة بين البلدين الصديقين.
وأكد السيد الحلوطي أهمية البعد البرلماني في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية للبلدين، معبرا عن أمله في تتويج العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالتوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس المستشارين المغربي والجمعية الوطنية الهنغارية.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد السيد الحلوطي التنويه بموقف جمهورية هنغاريا الواضح والداعم للوحدة الترابية للمملكة، مذكرا في هذا السياق بجهود المملكة المغربية من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي وصفت بالجدية والمصداقية من قبل المنتظم الدولي، كحل سياسي، عادل، واقعي ودائم لإنهاء هذا النزاع في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
من جهته، أشاد نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا بمتانة وقوة العلاقات التي تجمع بين البلدين، مؤكدا أن بلاده تعتبر المغرب صديقا مميزا، يلعب دورا رياديا في المنطقة.
وأبرز المسؤول الهنغاري جملة الإصلاحات التي عرفتها المملكة المغربية في شتى المجالات، وكذا الأمن والاستقرار الذي يتمتع بهما، وهو ما يشكل عاملا أساسيا ليس فقط بالنسبة للمغرب كبلد، ولكن أيضا لأمن واستقرار جنوب أوروبا.
واعتبر المسؤول الهنغاري أن التوقيع على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، من شأنه أن يساهم في توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
كما أكد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقويتها، منوها في نفس الوقت بالتجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، داعيا إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات متعددة.
وعبر نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا على استعداد البرلمان الهنغاري للتوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون مع مجلس المستشارين المغربي تتويجا لعلاقات التعاون والصداقة المتميزة التي تجمع برلماني البلدين الصديقين.