تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني

2019-12-02

يأتي تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نوفمبر (تشرينالثاني) من كل سنة،في ظل تمادي الكيان الصهيوني في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي وكل المواثيق والأعراف الدولية وتكثيفه للمستوطنات وتنكيله بالشعب الفلسطيني بالحصار والتقتيل والاغتيالات.

وبمناسبة هذا اليوم التضامني الذي أقرته الجمعيةالعامةللأممالمتحدمنذسنة 1978 لتذكير الضمير العالمي وكل القوى الحية بمعاناة الشعب الفلسطيني ومناصرته في دفاعه البطولي عن قضاياه العادلة، وانطلاقا من موقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه المغتصبة، فإن مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية بمجلس المستشارين إذ تجدد تضامنها مع النضالات البطولية للشعب الفلسطيني، تدعو مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية للعمل الجاد من أجل وقف المجازر الدموية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من حقوقه المغتصبة وعلى رأسها قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة لكافة اللاجئين وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال.

وبهذه المناسبة تحيي لجنة التعاون الصداقة المغربية الفلسطينية الرسالة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السيد الشيخ" نيانغ "والتي شدد من خلالها على ضرورة إعادة هذه القضية إلى صلب الأولويات الدولية، وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي لا يخدم أي طرف.

فاطمة الزهراء اليحياوي

رئيسة مجموعة

 التعاون والصداقة المغربية الفلسطينية