تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

251

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:

  • شفوي: وضعية أطر المندوبية السامية للتخطيط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

وزارة العدل:

  • شفوي: عدم تنفيذ الأحكام القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: عدم احتساب أتعاب المحامي ضمن المصاريف القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: مأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: نقص الموارد البشرية بقطاع التعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: المركب الجامعي لمدينة تامنصورت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: آثار البحث العلمي على الاقتصاد الوطني للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: تفعيل مدرسة العدالة الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: نسبة تغطية القرى والبوادي بالداخليات والمطاعم في المؤسسات التعليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: معايير توزيع المنح الدراسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: جودة التغذية المقدمة بالمطاعم المدرسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: الوضعية المهترئة لبعض الحجرات الدراسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: استعدادات الحكومة خلال فصل الشتاء فيما يخص البنيات التحتية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تيسير عمل أعوان شرطة المياه وحمايتهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: تحلية مياه البحر للشرب في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: تأهيل قطاع النقل بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: الاستثمار في مجال النقل بالوسط القروي وتدبير المسالك الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

 

  • شفوي: مشاكل الدراجات الثلاثية العجلات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: التدابير المتخذة لتزويد بعض الجماعات القروية بالماء الصالح للشرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: