تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة

2019-12-07

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:

  1.  السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق؛

  2. سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

لذا، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.