^ "1"
مشروع قانون رقم 76.18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب  بتاريخ 24 يوليوز 2019

- أحيل على اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019.

- وافقت عليه اللجنة الاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نونبر 2019، بالاجماع، كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.