وقد ضم وفد مجلس المستشارين، السادة:
- السيد حميد قميزة؛
- السيد حما أهل بابا؛
- السيد امبارك اجميلي؛
- السيد محمد ريحان.
كما ضم الوفد عن مجلس النواب، السيدة والسادة:
- السيدة مريمة بوجمعة؛
- السيد عبد الله بوانو؛
- السيد محمد خيي؛
- السيد عبد الرحيم واعمرو؛
- السيد محمد مبديع؛
- السيد الشفيق هاشم أمين؛
- السيد صالح اوغبال؛
- السيد رشيد البهلول؛
- السيد عبد الله البوزيدي الادريسي.
ويأتي عقد هذا المؤتمر،الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد،بمبادرة مشتركة بين المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ومجلس الشورى القطري، وقد مثّل مناسبة لتعميق النقاشات ذات الصلة بمكافحة الفساد وطرح التحديات التي يفرضها، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي البرلمانات المشاركة، وبحث جهود تعزيز الشفافية وتطوير القوانين وآليات مراقبة عمل الحكومات، ومناقشة المقترحات الكفيلةبتوثيق العلاقات بين جهود الفروع الوطنية للبرلمانيين ضد الفساد والمنظمة العالمية المذكورة.
وتزامنانعقاد المؤتمر معإعلان الفائزين بجائزة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية "كيغالي"، والاحتفال بالذكرى 130 لإنشاء الاتحاد البرلماني الدولي.
وقد شارك في هذا المؤتمر 106 من المجالس البرلمانية الدولية وعدد منالمنظماتالدولية المتخصصة.وحضر جلسته الافتتاحية سمو الشيخ "عبدالله بن حمد آل ثاني" نائب أمير دولة قطر، بجانب عدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين.
استهلت الجلسة الافتتاحيةبالكلمة التي ألقاها السيد"أحمد بن عبدالله آل محمود" رئيس مجلس الشورى القطري،والتي أكد فيها على أهمية المؤتمر والدور الذي تلعبه البرلمانات في مكافحة الفساد من منطلق صلاحياتها التشريعية والرقابية، لافتا النظر إلى أن الفساد عقبة كؤود في طريق التنمية المستدامة، وأنه إذا بقي خارج دائرة الرقابة فلن يسمح للحريات أن تتوسع وللعدالة أن تسود، مشيرا إلى أنالكثير من الدول تشهد اليوم حراكا شعبيا ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد، ولا تزال دائرة دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد تتسع يوما بعد يوم، مما يعطي هذا المؤتمر أهمية كبيرة .
كما تميزت الجلسة المذكورة بكلمةالسيدة"غابريلا كويفاس بارون" رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وكلمة الدكتور "فضلي زون" رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، اللذان أكدا معا على الأدوار المهمة التي تقوم بها البرلمانات في مجالات التشريع والرقابة وتعزيز النزاهة والمساءلة، مذكرينبمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر بناء الثقة العامة والمؤسسات الفعالة.
وقد بدأت فعاليات المؤتمر بجلسة عامة تناولت موضوع تعزيز الحكم الرشيد والنهوض بأهداف التنمية المستدامة،وتلتها جلستي عمل حول موضوع النزاهة وتعزيز عناصر المساءلة والشفافية، وجلسة أخرى تم خلالها استعراض تقرير الأمانة العامة للمنظمة ونشاطها منذ انعقاد مؤتمرها السابق في جاكرتا بإندونيسيا في سنة 2015، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة.
تخللت جلسات العمل المذكورة عدة كلمات من الوفود والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر،تعرضتلتجاربها المتنوعة في مكافحة الفساد على المستويين القانوني والمؤسساتي والتحديات التي لا تزال تواجهها، وطنيا ودوليا.
وتعرضت التدخلات أيضا للجوانب المتعلقة بتفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومات من خلال النقاشات البرلمانية في الجلسات العامةواللجان البرلمانية، وكذا التعاون بين الحكومات والبرلمانات لتحقيق تلك الأهداف والغايات، ومع المنظمات البرلمانيةالمختصة لتعزيز التعاون وتبادل التجاربالفعالةفي التصديللفاسدين،والتعريف بالمبادرات المبتكرة في محاصرة الظاهرة، وتكثيف العمل لدفع الدول المشاركة لتوقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وحسن تنزيلها عمليا.
الوفد المغربي من جانبه، قدم نظرة عن الإطار القانوني والمؤسساتي،وكذا الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في بلادنا من مختلف الزوايا،ومنها مجال العمل البرلماني انطلاقا من تمثل أعضاء مجلسي البرلمان لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانيةفي مبادئها الأساسية، من نزاهة واستقامة وإيثار للصالح العام وأداء الوظائف والمهام البرلمانية باستقلالية، لتكون المؤسسة البرلمانيةممثلة لمختلف شرائح المجتمع ومنفتحة وقريبة من المواطنين، عبر ما تتيحه الوثيقة الدستورية من قنوات للتواصل والتعاون، لا سيما عبر حسن تنزيل القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والحق في إيداع العرائض والتقدم بملتمسات في مجال التشريع وتفعيل صلاحيات الأجهزة الرقابية ذات الاختصاص، تعزيزاللإيمان بجدوى العمل السياسي في ظل السياق الدولي المتسم بصفة عامة بتدني الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
كما عقد على هامش هذا المؤتمر لقاء تنسيقي بين أعضاء الوفد المغربي، في شقه الرسمي الذي يضم البرلمانيين المنتدبين من مجلسي البرلمان، والأعضاء الدائمين في المؤتمر بصفتهم برلمانيين سابقين، والذين حضر منهم أشغال هذا المؤتمر كل من النائبة السابقة السيدة فاطمة المودن نائبة رئيس الفرع المغربيلمنطمة برلمانيون ضد الفساد، والنائب السابق السيد عادل بنحمزة عضو الفرع، والنائب السابق أحمد السباعي عضوالمجلس الإداري لمنظمةGOPAC .وقد عرض خلالاللقاء السيد عبد الله بوانو رئيس الفرع المغربي وأمين سر مكتب الفرع العربي بالمنظمة، أنشطة الفرع في تشخيص واقع الفساد بالمغرب وعمله على مستوى التكوين لمكافحته وأفاق عمله المستقبلية بالتنسيق مع الهيئات المختصة والمنظمة العربية لمنظمة برلمانيون ضد الفساد، مذكرابفتح باب العضوية أمام أعضاء جدد من المجلسين للالتحاق بالجمعية المغربية المذكورة، لتعزيز صفوفها للعمل المشترك تحقيقا لأهدافها النبيلة.
وخلال جلسات المناقشة التي عرفها المؤتمر،أعرب عدد من المتدخلين عن قلقهم من اتساع حجم مظاهر الفساد والظلم،المسببان للاضطرابات المؤدية إلى الأزماتالسياسية والاقتصادية في عدد من الدول، وبتأكيديهم على أن القوانين وحدها غير كافية للتصدي للطاهرة، وأن الثقة هي عامل أساسي في سبيل تعزيز أواصر الصلة بين البرلمانيين من جهة وناخبيهموباقي أفراد المجتمع من جهة أخرى،وكذا على أهمية نزاهة ممثلي الشعوبوالمسؤولين الحكوميين في ممارسة واجباتهم.
وطرحت المناقشة كذلك الحاجة المتزايدةللموارد قصد تمويل خطط التنميةباعتبارها من أهم عوامل التصدي للفساد، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية، مع التأكيد على الدور الملقى على عاتق البرلمان كأحد عناصر البناء الديمقراطي في أي دولة، والذي ينبغي أن يتوفر على صلاحيات حقيقية، حتى يتسنى لأعضائه إقرارتشريعات قوية لمحاربة الفسادوالموافقة على ميزانيات تستجيب حقيقة لطموحات شعوبها،فضلا عن المحاسبة الناجعة للسلطة التنفيذية في جميع مستويات تدخلها.
وقد توج المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد في ختام فعالياته بانتخاب رئيس مجلس الشورى القطريرئيسا لمجلس إدارتها للفترة 2019-2021، وبإطلاق «إعلان الدوحة»،الذي أعلن بموجبه المشاركونالتأكيد على أهمية النزاهة كوسيلة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات العامة ومواطنيها، وإيمانهمبضرورة الإشراك الفاعل للمواطن في عملية صنع القرار، والتواصل الرقمي والبيانات المفتوحة لتعزيز شروط الشفافية.
كما تم حث البرلمان على تبني التدابير والأدوات المرتبطة بتنمية النزاهة البرلمانية،وفي مقدمتها القواعد المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية المالية، ومن ضمنهاكشف الذمة المالية والأوضاع الاقتصادية واحترام مدونات الأخلاق والقواعد السلوكية.
كما أوصى المجتمعون المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وفروعها الإقليمية وجميع أعضائها لتنمية التآزر والتعاون والشراكة والشبكات مع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يعملون على تعزيز النزاهة والانفتاح والشفافية والحكامة لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر بنجاح.