تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

258

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: علاقة التكوين بسوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: حقوق العاملات الزراعيات بالضيعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

وزارة العدل:

  • شفوي: تقييم 15 سنة من تطبيق قانون مدونة الأسرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: اعتماد الأداء الإلكتروني لاستيفاء الرسوم والمصاريف القضائية والغرامات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي: نتائج الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: التعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: الخدمات الاجتماعية للطلبة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: مآل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: تنفيذ برنامج تيسير، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري. 

  • شفوي: الوضعية المادية المزرية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

  • شفوي: عملية تعميم التعليم الأولي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف مناطق المغرب وجميع المستويات الدراسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: دعم قدرات الأساتذة المتعاقدين وتمكينهم من تكوين فعلي في مهن التربية والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لنظام البكالوريوس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:

  • شفوي: إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: وضعية القاصرين المغاربة بالعديد من مدن أوربا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: تعبئة الكفاءات المغربية المهاجرة في مجال الإعلام لخدمة القضية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: استراتيجية الحكومة للحد من هجرة الأدمغة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

توزيع حصص الأسئلة بين الفرق والمجموعة البرلمانية

فريق الأصالة والمعاصرة

04 أسئلة

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

04 أسئلة

فريق العدالة والتنمية

03 أسئلة

الفريق الحركي

02 (سؤالان)

فريق التجمع الوطني للأحرار

02 (سؤالان)

الفريق الاشتراكي

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

01 (سؤال واحد)

فريق الاتحاد المغربي للشغل

01 (سؤال واحد)

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

01 (سؤال واحد)

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

01 (سؤال واحد)

المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري

سؤال واحد كل ثلاث جلسات

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: