احتضن مقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ يوم 18دجنبر2019، أشغال الاجتماع السنوي الأول، للجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وعكف المشاركون خلال هذا الاجتماع، على بحث عدة موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها على وجه الخصوص تدارس" مشروع قرار بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في منطقة البحر المتوسط ".
وقد أجمع المتدخلون على أن التمييز العنصري وإرهاب الاجانب وغيره من أشكال التعصب، تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما عبروا عن شجبهم و إدانتهم بشدة لجميع الهجمات الإرهابية، وعمليات القتل والعنف النفسي، والهجمات الجسدية، والاحتجاجات العنيفة بدوافع العنصرية وإرهاب الاجانب التي وقعت في مختلف بلدان الاتحاد من أجل المتوسط خلال السنوات القليلة المنصرمة. وأكدوا على أن حالة عدم الاستقرار والصراع الذي تتخبط فيه بعض دول حوض البحر المتوسط، يلقي بتداعياته على دول أخرى في المنطقة، الامر الذي يستلزم اعتماد نهج سياسي يجمع بين الأمن والتنمية والتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط، وتعزيز التعاون الدولي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية وإرهاب الاجانب وغيره من أشكال التعصب.
وفي هذا الإطار، رفعت اللجنة توصية للجمعية البرلمانية تتعلق بمقترح تنظيم مؤتمر حول مكافحة العنصرية وإرهاب الاجانب ودور وسائل الإعلام في محاربة هذه الآفة، وتحسيس الرأي العام المتوسطي بأهمية الاختلافات والتمازجات الثقافية في إضفاء إثراء و تنوع لمجتمعاتنا ولحياتنا اليومية.
وقد مثل مجلس المستشارين في هذه الأشغال السادة أعضاء الشعبة:
• المستشار محمد لشهب، عضو فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
• المستشار محمد احميدي، عضو فريق الأصالة و المعاصرة.