260
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان :
-
شفوي: دعم أسر المقاومة وأعضاء جيش التحرير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة الداخلية :
-
شفوي: موجات البرد القارس التي تعرفها المناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تنمية الكفاءات البشرية للجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الجبايات المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: مشروع المخطط الوطني التوجيهي لإعادة هيكلة وتوزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: وضعية مستخدمي قطاع النقل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: المشروع الإصلاحي للمراكز الجهوية للاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تطور الجريمة وأساليب مواجهتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تدبير المرحلة الانتقالية ومصير العمال بعد إنهاء عقد تدبير مرفق النقل الجماعي مع شركة "نقل المدينة"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الصحة :
-
شفوي: إحياء برامج الصحة المدرسية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: سبل تجاوز إشكالات تأخر مواعيد الفحوصات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: النقص الصارخ على مستوى البنية التحتية بالمستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: أوضاع أقسام الولادة داخل المستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة :
-
شفوي: دفتر التحملات الخاص بملاعب القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الأزمة المالية التي تعرفها شركة صورياد دوزيم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:
-
شفوي: استراتيجية الحكومة للحد من هجرة الأدمغة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
توزيع حصص الأسئلة بين الفرق والمجموعة البرلمانية |
|
فريق الأصالة والمعاصرة |
04 أسئلة |
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
04 أسئلة |
فريق العدالة والتنمية |
03 أسئلة |
الفريق الحركي |
02 (سؤالان) |
فريق التجمع الوطني للأحرار |
02 (سؤالان) |
الفريق الاشتراكي |
01 (سؤال واحد) |
فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب |
01 (سؤال واحد) |
فريق الاتحاد المغربي للشغل |
01 (سؤال واحد) |
الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي |
01 (سؤال واحد) |
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل |
01 (سؤال واحد) |
المستشاران عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري |
سؤال واحد كل ثلاث جلسات |
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: