- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2018.
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 27 أبريل 2018.
- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 16 يناير 2016.
- تم إنهاء المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية في اجتماع اللجنة ليوم 23 يناير 2019، وتحديد 28 يناير 2019 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون.
- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس ب 63 تعديلا، موزعة على فرق الأغلبية (فريق العدالة والتنمية، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي): 13 تعديلا؛ فريق الأصالة والمعاصرة: 3 تعديلات؛ الفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد المغربي للشغل: 20 تعديلا؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 18 تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 9 تعديلات.
- بعد عرض ومناقشة هذه التعديلات مادة مادة، تم قبول البعض منها، وإعادة صياغة البعض الآخر داخل اللجنة (بالمواد 1 و3 و5 و6 و10 و13 و14 و15)، في حين تم سحب التعديلات غير المقبولة.
- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون بتاريخ 30 يناير 2019، كما تم تعديله.
- تاريخ الموافقة من لدن المجلس: 05 فبراير 2019.
- نتيجة التصويت: الإجماع معدلا.