تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ توضيحي

2020-01-14
عمدت بعض المنابر الإعلامية إلى نشـر أخبار مغلوطة توخت إقحام السيد رئيس مجلس المستشارين بأسلوب ينطوي على تحامل بَين، يعوزه التحري والدقة والمهنية، في موضوع لا علاقة له به يتعلق بـ"صفقة تنظيم المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة"، هذا رغم أن المجلس منفتح على كل أشكال التعاون والتفاعل مع وسائل الاعلام، ويتوفر على قنوات رسمية للتواصل، بل ويقدم كل المعلومات الضرورية لتمكين الرأي العام من الوقوف على ما يجري.
 
وتنويرا للرأي العام، وتدقيقا للمعطيات الواردة ببعض هذه المنابر الاعلامية، نقدم التوضيحات التالية:
ـ أن السيد رئيس مجلس المستشارين تم اقحامه بهذه الصفة رغم أن الموضوع ذو طبيعة حزبية صرفة؛
ـ أن السيد رئيس مجلس المستشارين لم يسبق له ، لا بصفنه المؤسساتية ولا بصفته الحزبية ،أن اجتمع مع صاحب الشـركة المتعهدة بتنظيم المؤتمر، فأحرى أن يكون قد جرى بينهما أي اتفاق على الترتيب والإعداد اللوجستيكي للمؤتمر المذكور؛
ـ أن السيد رئيس مجلس المستشارين يستغرب من نشر أخبار زائفة من دون التحقق ولا حتى مجرد الاتصال بمن يقحم فيها عنوة، كما يستهجن أسلوب الاثارة  واقحام القضاء في موضوع لا يتحمل فيه أية مسؤولية لا قانونية ولا أخلاقية.
 
عن ديوان السيد رئيس مجلس المستشارين