267
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي : الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:
-
شفوي: المختلين عقليا المتابعين قضائيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: التدابير المتخذة للتقيد بالثمن المرجعي للعقار في حالة الاعتداء المادي أو نزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: حصيلة مراجعة وتحيين التشريعات القائمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: دعم ومواكبة الجمعيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:
*(اعتذر السيد الوزير عن الحضور وتمسكت المجموعة ببرمجته)*
-
شفوي: تحصين بلادنا من الاختراقات الإسرائيلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة العدل:
-
شفوي: تأطير الحقل الرياضي وحمايته من المتلاعبين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:
-
شفوي: التأقلم مع التغيرات المناخية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تدبير المطارح العمومية للنفايات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: التنقيب على الغاز الطبيعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: الحماية الاجتماعية للمستقلين وذوي المهن الحرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: اتفاقيات الشغل الجماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مشكل التشغيل بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: وضعية عمال المقاهي والمطاعم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: أهداف البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: فتح حوار مع هيئة التنسيق بالوزارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
المادة 256 من النظام الداخلي:
لايجيب عن الأسئلة إلا الوزراء المعنيون بالأمر، وفي حالة تغيب الوزير(ة) الذي يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة، فإن لم يفعل، يخير عضو المجلس المعني بين تقديم سؤاله في نفس الجلسة أو تأجيله إلى الجلسة الموالية، وعلى رئيس مجلس المستشارين أن يحيط رئيس الحكومة علما بذلك.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: