^ "1"
مشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.18 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل يجري عرض الشواطئ المغربية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 24 يناير 2020

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2020.