طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، والمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 11 فبراير2020، جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أكتوبر 2019 من السنة التشريعية 2019 ـ 2020، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة التشريعية.
وعليه يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين، الحضور في الموعد المحدد أعلاه.