ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع مؤسسة وستمنستـــــر للديمقراطية، لقاء حول موضوع المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين، وذلك يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمقر المجلس.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار الأهمية التي تكتسيها المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين، إذ يتم من خلالها تحديد الآثار السّلبية المحتملة للقوانين الجديدة على الحقوق الأساسية، والحيلولة دون وقوعها، كما أنها تستأثر باهتمام متزايد على الصعيد العالمي، ذلك أن عدة برلمانات أصبحت تنص على هذه العملية في أنظمتها الداخلية.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة المراقبة البعدية لتنفيذ القوانين وآلياتها، كبعد جوهري للدور الرقابي المنوط بالبرلمان، والوقوف على الأدوات التي تسمح بتقييم تحقيق الأهداف المتوخاة من القوانين، ومعرفة إلى أي حد يتم تحقيقها والأسباب التي تحول دون بلوغها، وتحليل الدروس والعبر المستفادة من عملية التقييم المسبق (التشخيص، الآجال المحددة لإصدار المراسيم التطبيقية، دراسات الأثر الواجب إرفاقها بمشاريع النصوص القانونية، التحليل بمراعاة النوع الاجتماعي) من أجل الإعداد الفعلي لعملية تعديل، أو نسخ القوانين (دورة القانون)، وأيضا الخروج بتوصيات وتحديد الخطوات، بشأن رسم أفضل طريق لتعزيز دور البرلمانات في المراقبة البعدية لتطبيق القوانين.
وسيتميز هذا اللقاء، بمشاركة الحكومة والبرلمان، وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين، وفعاليات من المجتمع المدني المهتمة بالشأن البرلماني، فضلا عن أطر مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بمجلس المستشارين.
ويعد تنظيم هذا اللقاء، لبنة أساسية في استراتيجية مجلس المستشارين، لتعزيز دوره في احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي، حول مجموعة من القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين.