270
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2019
- امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة العدل:
-
شفوي آني: أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: تفعيل العقوبات البديلة في مواجهة الأحداث، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تحيين بعض النصوص القانونية الجنائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي آني: نقل المسافرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي آني: تقييم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تعثر الأشغال بميناء الداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الطرق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: توسيع وتحديث وصيانة شبكة السكك الحديدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:
-
شفوي: بلورة اتفاقيات فلاحية مع المجموعات الاقتصادية لدول غرب افريقيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الدبلوماسية الاقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف القنصلية المغربية بكتالونيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج:
-
شفوي: برامج ومخططات الحكومة المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: مساهمة الجامعة في التنمية الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تقييم منظومة مسار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: عملية تعميم التعليم الاولي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: واقع التعليم بالمناطق القروية والجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة:
-
شفوي: معالجة النفايات السائلة بمدن المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: احتساب أتعاب الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء، للمستشارين المحترمين السيدين عبد اللطيف أعمو وعدي شجيري.
-
شفوي: حصيلة الاستراتيجية الطاقية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تأهيل مطارح النفايات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
المادة 256 من النظام الداخلي:
لايجيب عن الأسئلة إلا الوزراء المعنيون بالأمر، وفي حالة تغيب الوزير(ة) الذي يهمه السؤال مباشرة يمكن أن ينيب عنه أحد أعضاء الحكومة، فإن لم يفعل، يخير عضو المجلس المعني بين تقديم سؤاله في نفس الجلسة أو تأجيله إلى الجلسة الموالية، وعلى رئيس مجلس المستشارين أن يحيط رئيس الحكومة علما بذلك.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: