يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛
- مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية؛
- مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي؛
- مشروع قانون رقم 15.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا؛
- مشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية «المسرح الكبير ثيرفانتيس» بطنجة، الموقع بالرباط في 13 فبراير 2019 بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا؛
- مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، الموقع بالرباط في 8 فبراير 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا؛
- مشروع قانون رقم 19.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الاقتصادي، الموقع بالرباط في 4 ديسمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية؛
- مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين؛
- مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا؛
- مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل؛
- مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين؛
- مشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا؛
- مشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
- مشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
- مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين؛
- مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛
- مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛
- مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019؛
- مشروع قانون رقم 47.19 يوافق بموجبه على البروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي،المعتمد بملابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014.
- مشروع قانون رقم 48.19 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015؛
- مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛
- مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في مجال الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛
- مشروع قانون رقم 51.19 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛
- مشروع قانون رقم 52.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019؛
- مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفيدرالية، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.