طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة 270 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 جلسة عامة خصصت لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الأول لأعضائها.
وقد أسفرت نتائج التصويت عن انتخاب السيد "خالد برجاوي" عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية، وذلك بالنتيجة التالية :
- الأصوات المعبر عنها : 89
- الأصوات المعتبرة صحيحة : 84
- الأصوات الملغاة : 05