تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

كلمة رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019ـ2020

2020-02-11

 السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارين المحترمون،

الحضور الكريم.

 

طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي يختتم مجلس المستشارين، اليوم، دورة أكتوبر للسنة التشـريعية2019-2020، بحصيلة عمل هامةهمت مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسيات العمومية والديبلوماسية البرلمانية وانفتاح المجلس على محيطه، وهي ثمرة مجهود جماعي شاركت في انجازهكافة مكونات المجلس، ستمكننا من تقييم ما انجزناه واستشراف آفاق العمل البرلماني لترجمة كل التزاماتنا كما جاءت في خطة العمل الاستراتيجي للمجلس.

       قبل استعراض حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، لا بد أن نتوقف عند المضامين العميقة والرسائل الدالة التي طبعت خطاب جلالة الملك محمد السادس نصـره الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، إذ حث جلالته ممثلي الأمة، على مواصلة العمل الجماعي الجاد والمسؤول انطلاقا من موقعهم المؤسساتي، للمساهمة في تعزيز الديناميات الإصلاحية التي تشهدها البـلاد "فأنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين.

كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين". ( انتهى النطق الملكي السامي)

  كما تميز خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية بتوجيهاته السامية في موضوع هام يتعلق بتمويل المشاريع التي يحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والاجتماعي من خلال العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي.  وقد دعا جلالته المؤسسة التشريعية، والجهاز التنفيذي، وكذا القطاع الخاص، ولاسيما القطاع البنكي، إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة التي دشنها جلالته.

 

     إن مجلس المستشارين يعي أهمية ودقة هذه المرحلة، وما تحمله من رهانات كبرى، تتطلب منا جميعا الانخراط الفاعل من أجل مواكبة الأوراش التنموية المفتوحة ومواجهة الجيل الجديد من التحديات ضمن منظور إستراتيجي شامل، يروم توطيد البناء المؤسساتي الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا.

 

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،

قبل استعراض حصيلة الأداء التشريعي والرقابي للمجلس ولجانه، أود الإشارة إلى بعض المتغيرات التي تزامنت مع الدخول البرلماني الحالي، ويأتي على رأسها التعديل الحكومي، الذي تقلصت بموجبه القطاعات الحكومية وتم حذف كلي لكتابات الدولة وتقليص في عدد الوزارات المنتدبة، وتجميع قطاعات أخرى، وذلك وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى السيد رئيس الحكومة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019. وقد ألقى هذا الواقع الجديد بظلاله على أداء مجلس المستشارين بصورة غير مباشرة، وسأشير إلى البعض من نتائج ذلك لاحقا.

وهكذا، فعلى مستوى الأداء التشريعي، فقد وافق المجلس خلال هذه الدورة على 36 نصا تشريعيا، من بينها مقترحي قانونين، ومشروعي قانونين تنظيميين و22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وعشرة مشاريع قوانين عادية.

وهي حصيلة، وإن كان يبدو من الوهلة الأولى، أهميتها من حيث حجمها الكمي وكذا من حيث قيمتها النوعية، فإنها تدعو، مع ذلك، إلى التمعن أكثر في وتيرة أداء المجلس لتحقيق هذه الحصيلة، إذ أنه خلال الفترة الممتدة من اختتام دورة أبريل المنصرمة في 02 غشت 2019 إلى غاية 25 دجنبر 2019، أي خلال فترة زمنية امتدت لأزيد من خمسة أشهر، لم يتوصل المجلس إلا بثلاثة مشاريع قوانين، منها اثنين محالين من رئيس الحكومة طبقا للفصل 78 من الدستور، إلى جانب مشروع قانون المالية المرهون بعامل الزمن والمقيد بالأجل المنصوص عليه دستوريا، وهو ما أثّر بشكل لافت على انتظام البرمجة داخل اللجان الدائمة للمجلس والجلسات العامة، بشكل جعل المجلس يوافق على 31 نصا تشريعيا في أقل من شهر واحد، وفي ظروف تعبئة غير عادية، قصد إتمام دراستها قبل نهاية الدورة التي نختتمها اليوم.

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،

إن الشروط الموضوعية، لم تمنع المجلس، في ظل مستوى عال من التعبئة، من بذل مجهودات تحسب لكافة مكونات للمجلس، لتقديم أداء تشريعي متميز، إذ تدارس وصادق المجلس. ـوقبله اللجان الدائمة ـ على عدد من النصوص التشريعية في مجالات مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال مشروعي القانونين المصادق عليهما بالإجماع سواء من الجلسة العامة أو لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، والمتعلقان بتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة.

ويندرج هذان المشروعان في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية، ولاسيما المتعلقة منها بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في دائرة حدودنا الحقة: الترابية والبحرية والجوية، تماشيا مع مقاربة الوضوح كأساس للسياسة الخارجية للمغرب.

وفي إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتكريس المكاسب المحققة على مستوى الحقوق الثقافية واللغوية، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبالرغم من أن دراسة هذا المشروع يندرج ضمن القراءة الثانية، التي انصبت بالأساس على بعض التعديلات، فإن ذلك لم يمنع من اعتبار المناسبة محطة أخرى تعكس مدى تفاعل البرلمان ومجلس المستشارين على الخصوص مع القضايا الحيوية للبلاد.

وفي إطار إرساء قواعد جديدة للعلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفق تدارس وصادق المجلس، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو القانون الذي يعول عليه أن يشكل لبنة إضافية في بناء علاقة الثقة بين المرتفق والإدارة العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وفي نفس السياق، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يروم بالأساس تنزيل التوجهات الملكية السامية المتعلقة بانفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، وكذا الرفع من جودة ومردودية الاستثمار العمومي وفق مقاربة منسجمة تلبي حاجيات المواطن وتوفر المناخ الأنسب للاستثمار.

ومن جهة أخرى، وبعد مسلسل طويل تخلله صدور قرارين للمحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي للمجلس ومسطرة التصويت عليه، تفاعل معهما المجلس بروح الثقة والاحترام للمؤسسات الدستورية، فقد قام المجلس بالتصويت على مقترح النظام الداخلي للمجلس.

وما ينبغي تسجيله، كذلك على الصعيد التشريعي، هو محدودية المبادرات البرلمانية التي يكتب لها تخطي حواجز المساطر التشريعية، سواء من حيث الموقف الرافض للحكومة للأغلبية الساحقة منها، أو حتى الإعراض عن برمجة مناقشتها، بل وإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان لها سبق برمجة ثلاث مقترحات قوانين مقدمة بمبادرة من أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، لم تتمكن  ـ لأسباب مختلفة ـ من البت نهائيا فيها.

وبهذه المناسبة، نخبر المجلس الموقر بإعداد قاعدة معطيات متكاملة حول تتبع الالتزام الحكومي بنشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الصادرة عن البرلمان خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى تاريخه. وسنعمل على موافاة كافة مكونات المجلس بنتائج هذا المجهود غير المسبوق، وكذا نشره على أوسع نطاق، وهو ما سيشكل لنا جميعا أيضا مرجعا موثقا يساعد على مراقبة عمل الحكومة.

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،

إذا كانت الحصيلة على مستوى الدراسة والمصادقة على مشاريع القوانين مهمة كما ونوعا، فإن ثمار طموحنا، كمجلس بمختلف مكوناته، على مستوى الدور الرقابي في شقه المرتبط بدراسة ومناقشة المواضيع العامة ذات الأولوية والقيام بالمهام الاستطلاعية لم تبلغ مداها، وذلك لعدة أسباب، منها ضعف تجاوب الحكومة مع العديد من مبادرات اللجان بالمجلس سواء تعلق الأمر بالمهام الاستطلاعية أو دراسة المواضيع العامة.

فمن أصل 14 طلبا تقدمت به مختلف مكونات المجلس لمناقشة مواضيع عامة تحظى بالاهتمام وردت على اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، لم تتفاعل الحكومة سوى مع طلب واحد مقدم من ستة فرق بالمجلس، ناهيكم على كم الطلبات المتراكم على امتداد الدورات السابقة.

وهكذا، فقد تدارست لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في اجتماع مطول موضوع الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد، بحضور الوزير الوصي على القطاع. كما ناقشت في اجتماع آخر مع وزير الصحة التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن الزيارة الاستطلاعية حول واقع الصحة بجهة درعة- تافيلالت.

من جهتها، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لقاء تشاوريا جمعها بالسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول إعداد التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي سياق الدور الرقابي، ولكن من زاوية داخلية، فقد بادر المكتب، طبقا لأحكام النظام الداخلي، إلى تشكيل اللجنة المؤقتة لمراقبة فحص صرف ميزانية المجلس للسنة الثالثة على التوالي، كممارسة حميدة هدفها تعزيز الشفافية والحكامة في أشغال المجلس وأجهزته، وإن المكتب على أتم الاستعداد لتوفير كافة شروط أداء هذه اللجنة لمهامها، لاسيما من خلال مدّها بكل ما تطلبه من توضيحات ووثائق.

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،

عقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، لمدة زمنية قاربت 55 ساعة، تميزت بالأساس بالجلسة المتعلقة بانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية في إطار تجديد الثلث الأول لأعضائها، لثاني مرة منذ صدور الدستور الجديد، إلى جانب ثلاث جلسات مشتركة مع مجلس النواب، وثلاث جلسات شهرية خاصة بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وتسع جلسات تشريعية و15 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية.

وقد خضعت خلال جلسات الأسئلة الشفوية الخمسة عشر جميع القطاعات الحكومية ـ باستثناء قطاع الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة ـ للمراقبة البرلمانية للسادة المستشارين. وكعادته ظل مجلس المستشارين متجاوبا مع القضايا المجتمعية الطارئة، حيث طغت المواضيع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على الأسئلة الآنية المعالجة، ومن أهمها: دعم تنافسية الإنتاج الوطني، تدبير الموارد المائية وإشكالية ندرة المياه، تقييم أداء استراتيجية أليوتيس وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، الاستعدادات المتخذة لانطلاق الموسم الفلاحي، معايير احتساب تسعيرات فواتير الماء والكهرباء، الاكتظاظ في السجون وبلورة برامج للتأهيل وإعادة الإدماج، الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد ... وغيرها.

كما عبر المجلس أيضا عن هذا التجاوب خلال الجلسات الشهرية الخاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، إذ همت السياسات التي تمت مساءلة رئيس الحكومة حولها المواضيع التالية:

ü     الجلسة الأولى تناولت محورين هما:

-       السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا؛

-       السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

ü     الجلسة الثانية تناولت محورين هما:

-       السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق؛

-       سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

ü     الجلسة الثالثة تناولت محورين هما:

-       الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛

-       والسياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة.

وبالنسبة لحضور السادة الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم تسجيل حضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لجميع أشغال جلسات الأسئلة الخمسة عشر التي عقدها المجلس خلال هذه الدورة، متبوعا بقطاع العدل بـ 11 مرة، فوزارة الطاقة والمعادن والبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بـ 10 مناسبات؛ وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأقل حضورا فنجد في المقام الأول قطاع الاقتصاد والمالية الذي اعتذر عن الحضور 15 مرة من أصل 15 جلسة عقدها المجلس، متبوعا بقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 14 مناسبة، فقطاع الصحة 13 جلسة. علما بأن المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 15 المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 36%.

وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم حصر 20 التزاما، تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الحضري والقروي، بما يسمح بتحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات والتغلب على الخصاص المسجل على عدة مستويات. وكما دأب على ذلك، سيعمل المكتب على نشر وموافاة مكونات المجلس بقائمة هذه الالتزامات لكل غاية مفيدة.

وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019 ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة على 264منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25سؤالا آنيا 239سؤالا عاديا.

وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي ركزت أسئلة السادة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (38%) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (31%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (9%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (04%).

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 594سؤالا، أجابت الحكومة 206سؤالا منها، أي بمعدل (35%).

أما على مستوى العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد واصل المجلس تعبئة الدور الاستشاري لهذه المؤسسات، ولاسيما تلك التي تربطه بها اتفاقيات تعاون وشراكة، على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تعمل على تعميم الآراء والدراسات الصادرة عنها على مختلف مكونات مجلس المستشارين؛ وذلك بعد أن كانت للمجلس مساهمة معتبرة في تعيين أعضاء من هذين المجلسين في صيغتهما الجديدة.

وفي هذا الصدد، فإنه مطلوب منا في الدورة القادمة أن نناقش مع الحكومة بعمق، العرض الذي ألقاه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية. وإننا عازمون في مكتب المجلس على توطيد علاقات التعاون مع جميع المؤسسات الدستورية، في شتى المجالات التي تتيحها القوانين والأنظمة ذات الصلة.

ورغبة منه في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغال أجهزة المجلس، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16، بادر المكتب إلى التداول بشأن مخطط عملي لتنفيذ وأجرأة المقتضيات القانونية خلال الأجل المحدد في القانون التنظيمي المذكور، وسنعلن قريبا عن اتخاذ مبادرة تشريعية لتتميم النظام الداخلي للمجلس في هذا الصدد.

حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،

 

وبخصوص عملنا الدبلوماسي، فقد استقبل مجلسنا وفودا برلمانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية، ورؤساء اتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية وعلى رأسها:رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي، ورئيس مجلس الشيوخ بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مدغشقر، ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الغابون،ورئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا، ورئيس الجمعية الاستشارية الشعبية بجمهورية إندونيسيا، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي،ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، ورئيس البرلمان الأنديني، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية ـ المغربية بمجلس الشورى السعودي، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية – المغربية، ورئيسة مجموعة الصداقة الصربية – المغربية، ورئيس مجموعة الصداقة الشيلية المغربية بمجلس النواب الشيلي، ووفد برلماني عن مجلس النواب الليبي، ونائبة رئيس لجنة التنمية بالبرلمان الأوربي، والوزير المستشار الخاص لفخامة رئيس جمهورية النيجر، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمغرب، ومديرة الوكالة الاسبانية للتعاون والتنمية الدولية، ووفد عن مجموعة العمل مغرب – مشـرق لدى مجلس الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا، وأعضاء عن "رابطة برلمانيون لأجل القدس".

وعلى مستوى انخراط مجلس المستشارين في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، شاركت وفود المجلس فيأشغال: الدورة السنوية 65 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ودورة برلمان عموم إفريقيا، والدورة 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماع البرلماني رفيع المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمؤتمر البرلماني العالمي، والمؤتمر الدولي الخاص بقدرات التقييم الوطنية "NEC 2019"، ودورة البرلمان العربي، والنسخة الثالثة من المنتدى الدولي الفرانكفوني للتقييم، واللجان الدائمة المتعلقة بقضايا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والقضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية العامة للبرلمان الانديني، والمؤتمر 102 لمؤتمر رؤساء المجالس المحلية، والدورة 75 للجنة التنفيذية والمؤتمر 42 لرؤساء البرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الإفريقي، ومهمة برلمان عموم إفريقيا الخاصة بمراقبة الانتخابات بجمهورية غينيا بيساو، والمؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد، والاجتماع التنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمحاربة الإرهاب التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ودورة البرلمان الأنديني بكولومبيا، ومشاركة  المجلس في زيارة وفد عن برلمان عموم إفريقيا لجمهورية كوبا، وكذا اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي،أشغال اللجان الدائمة المتعلقة بقضايا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والقضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي، والاجتماع البرلماني الدولي بمناسبة مؤتمر قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب25، ولجنة الشؤون السياسية، والأمن، وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والدورة الخامسة للمنتدى العالمي "حوار رايسينا"، والمؤتمر الخامس عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمرحلة الأولى من الدورة 2020 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والندوة البرلمانية حول"القيادة المستقبلية من أجل اندماج سياسي بمنطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، والمؤتمر الثالث لرابطة برلمانيون لأجل القدس،بالإضافة لثلاث مهام إلى البرلمان الأوروبي، في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية.

وعلى مستوى احتضان وتنظيم التظاهرات القارية والدولية، نظم مجلس المستشارين:تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الندوة الدولية حول موضوع "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، والتي جاءت في سياق إغناء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني حول القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تمهيد الطريق أمام العمل البرلماني المشترك إلى جانب الحكومات والقطاعات المختلفة ذات الصلة، حيث توجت الندوة باستكمال تشكيل الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي بإفريقيا والعالم العربي والتي تم إسناد رئاستها بالإجماع لمجلس المستشارين، كما تم بنفس المناسبة عقد لقاء لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني الدبلوماسي جمع رؤساء كل الاتحادات الجهوية والقارية بكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب والتي توجت بالتوقيع على الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني للمنطقتين "أفرولات" باقتراح وتعبئة من مجلس المستشارين.

 كما نظم مجلس المستشارين مائدة مستديرة حول موضوع: "دور البرلمانات في مكافحة العنف ضد النساء"، بمناسبة الحملة السنوية للأمم المتحدة لوقف العنف ضد النساء، وفي إطار انخراط المجلس الدائم للدفاع عن قضايا المرأة والفتيات وتكريس المكتسبات المحققة وتعزيزها.

وخلال هذه الدورة، قمنا على رأس وفود برلمانية عن المجلس بزيارتي عمل لكل من جمهوريتي كوستاريكا وبنما، حيث تميزت الزيارة الأولى لجمهورية كوستاريكا بالكلمة التي ألقيناها أمام الجمعية التشريعية لهذا البلد الصديق وكذا المباحثات المثمرة التي أجريناها مع رئيسها والتي أكد خلالها على دعمه الكامل والصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، كما توجت الزيارة بتوقيع اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا،

وبخصوص زيارتنا الثانية لجمهورية بنما فقد تميزت بالكلمة التي ألقيناها أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس هذه الهيئة البرلمانية القارية الهامة، والتي كانت مناسبة أيضا لعقد العديد من المباحثات الثنائية وخصوصا مع رئيس الجمعية البرلمانية للسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "البرلاسور"، وكذا مع رئاسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب والتي تمحورت بالأساس حول أجندة تفعيل مضامين إعلان الرباط و استكمال الهيكلة النهائية للمنتدى البرلماني لبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب، كمبادرة مغربية خالصة استلزمت العمل لمدة تفوق ثلاث سنوات من المشاورات والتنسيق والتعبئة من أجل إنشاء فضاء برلماني للتعاون جنوب جنوب بين بلدان المنطقتين والية للترافع عن القضايا العادلة لشعوبها وإسماع صوتها بالمنتظم الدولي.

 

حضرات السيدات والسادة

 

ارتباطا بانفتاح المجلس على محيطه والتفاعل مع أسئلة المجتمع وتطلعاته، وفي سياق الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا حول "إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، وذلك يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019.  وكان الهدف من هذا اللقاء المنظم لفائدة مستشارات ومستشاري وأطر مجلس المستشارين هو متابعة واستعراض الجهود الرسمية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري وإبراز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة، وأيضا رفع الوعي واستكشاف سبل استثمار اجتهادات الآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها على الخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وفيما يتعلق بتقييم السياسات العموميةاحتضن المجلس أيضا، يومي 22 و23 يناير الجاري، ورشة عمل لتقديم نتائج بحوث إجرائية أنجزتها جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2017 و2019 حول السياسات العمومية، بمساندة من برنامج "دعم" الممول من طرف سفارة المملكة المتحدة بالمغرب. وتأتي هذه الورشة التي تنظم بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع للمجلس، في إطار انفتاح مجلس المستشارين على المجتمع المدني، تماشيا مع إستراتيجيته المتعلقة باحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول كل القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.

وتجذر الإشارة إلى أن مجلسنا بصدد التحضيرلتنظيم النسخة الخامسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعيةتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول موضوع "توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي" بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبدعم من شركائه الدوليين، وذلك يوم 19 فبراير 2020.

 

حضرات السيدات والسادة،

في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة المستشارين، أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة، على ما يقومون به من عمل جاد لمواصلة تجويد أداء المجلس، وعلى حضورهم الدائم، وحرصهم على التفعيل الأمثل للأدوار الدستوريةللمجلس.

         كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة المحترم، لما أبانوا عنه من روح التعاون مع مؤسستنا، منوها بالجهود المتواصلة التي يبذلها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لتيسير عمل مجلسناالموقر.

ويسعدني بنفس المناسبة، أن أنوه بكافة أطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على تفانيهم في العمل والرفع من إنتاجيته بما يخدم مجلسنا الموقر. وأشكر أيضا جميع المصالح الساهرة على أمن المؤسسة التشريعية.

   ولا يفوتني بهذه المناسبة كذلك، أن أتوجه بالشكر إلى شركاء المجلس الوطنيين والدوليين على انخراطهم الفاعل في الأوراش التي أطلقها المجلس ضمن خطة العمل الإستراتيجية، وأيضا الشكر موصول إلى جمعيات المجتمع المدني على مساهمتهم ومتابعتهم وتفاعلهم الدائم مع أنشطة المجلس، وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية على مواكبتها لأنشطة المجلس، ونقلها بمهنية لعموم الرأي العام.

 

وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.