^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 30 يناير 2020؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 30 يناير 2020

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، وأنهت مناقشته، ووافقت عليه بالإجماع، كما ورد عليها بدون تعديل.

- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.  بالنتيجة التالية: الموافقون: 32   المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 04.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.