^ "1"
مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.19
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2020؛

-  أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 24 يناير 2020؛

-  برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 05 فبراير 2020، وأنهت مناقشة مشروع القانون، وقررت فتح أجل إيداع التعديلات بخصوص المشروع إلى غاية أجل أقصاه يوم الجمعة 07 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

-  تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون  في اجتماع اللجنة يوم الاثنين 10 فبراير 2020، بحيث وافقت عليه بالاجماع، كما ورد عليها بدون تعديل، اثر سحب التعديلات المقترحة حول مشروع القانون.

-   وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.