^ "1"
مشروع قانون رقم 18.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، الموقع بالرباط في 8 فبراير 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كرواتيا. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  24 يوليوز 2019؛

- أحيل على اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.