أبرز وفد برلماني مغربي، خلال مشاركته يومي الاثنين والثلاثاء بنيويورك، في جلسة الاستماع التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة حول التعليم والتنمية المستدامة، جهود المملكة لإصلاح منظومة التعليم، باعتباره هدفا أساسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وضم الوفد المغربي الذي ترأسه المستشار البرلماني أحمد تويزي، المشارك في هذه الجلسة،التي نظمت حول موضوع "التعليم كمفتاح للسلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة"، كلا من النائب البرلماني أحمد التومي، والنائب البرلماني نور الدين الأزرق، والنائبة البرلمانية حياة بوفراشن، والمستشارين أحمد التويزي، والمستشار البرلماني محمد سالم بنمسعود.
وشكلت هذه الجلسة البرلمانية فرصة للوفد البرلماني المغربي لإبراز أهم توجهات المملكة وجهودها المبذولة لوضع رؤية استراتيجية شمولية ومندمجة لإصلاح المنظومة التعليمية، من خلال العمل على تجسيد مبادئ النهوض بتعليم ذي جودة للجميع والانصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء الفردي والمجتمعي، وكذا المساهمة في نبذ السلوكيات السلبية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والحوار ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وأبرز السيد التويزي رئيس الوفد المغربي، في مداخلته، أهمية الهدف الأممي الرابع من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، الذي يهم ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، ويعد قاطرة نحو باقي الأهداف المسطرة من طرف الأمم المتحدة.
واعتبر أن التعليم هو السبيل إلى التنمية المستدامة، متسائلا عما تحقق من هذا الهدف منذ تبنيه قبل خمس سنوات ضمن خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، لا سيما على مستوى المساواة بين الجنسين
وبدوره، أكد السيد بنمسعود محمد سالم، في مداخلة بالمناسبة، على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للتكوين الموجه للتشغيل، مشيرا الى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى السنة الماضية انطلاق أشغال إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات تغطي جميع الجهات الترابية للمملكة وتستقبل سنويا 34 ألف متدرب، وذلك من أجل توفير تكوين عالي الجودة قادر على تلبية حاجيات سوق الشغل من الكفاءات والرفع من تنافسية المقاولات
وأبرز أن نظام الحكامة الجديد لهذه المدن والقائم على التدبير المشترك بين القطاعين الخاص والعام، شكل خطوة مهمة في خلق تقارب وتفاعل أكبر بين التكوين المهني والمقاولة، وبالتالي ضمان تكوين ملائم لحاجيات السوق، مشيرا إلى أن العرض التكويني الجديد سيغطي 12 قطاعا، 3 منها جديدة تتعلق بالرقمنة والذكاء الصناعي والخدمات المقدمة للأفراد والجماعات.
من جانبه، أبرز السيد التومي أن المغرب يعتبر التعليم من أولى الأولويات، حيث يخصص لهذا القطاع حوالي ثلث ميزانية التسيير و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وتطرق الى إشكالية هجرة الموارد البشرية المؤهلة من البلدان النامية نحو الدول الصناعية والشركات الكبرى، ما يحرم هذه البلدان من فرص تطوير اقتصاداتها بخلق الثروة ومحاربة الفقر والبطالة، داعيا إلى معالجة هذه الإشكالية، بهدف خلق عدالة دولية والمساهمة في توفير شروط الثقة في النظام العالمي.
من جهتها، شددت السيدة بوفراشن على أن المغرب يظل ملتزما، أكثر من أي وقت مضى، بتعليم أطفاله، وخاصة تعليم الفتيات، اللائي ستصبحن من القادة في مختلف القطاعات وأمهات مربيات في المستقبل.
وقالت إن "هذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها ضمان استمرارية أجيال متعلمة"، مشددة على أن التعليم هو الاستثمار الضروري الذي يتعين على جميع الأجيال القيام به.
وشارك في هذه التظاهرة البرلمانية الهامة، بالإضافة الى أعضاء الشعب البرلمانية المنضوية في الاتحاد البرلماني الدولي الممثلة للقارات الخمس، خبراء من اليونسكو واليونيسيف وشخصيات مرموقة تمثل الحكومات والمجتمع المدني.
وتندرج هذه الجلسة في إطار المجهودات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي من أجل توحيد المواقف وحث البرلمانيين لمزيد من العزم السياسي لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة في مجال التعليم بالكامل بحلول سنة 2030، وذلك لكون التعليم أولوية وشرط ضروري وأساسي للتنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية عددا من المحاور المتعلقة بمجال التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على تقاسم الممارسات الفضلى وتسليط الضوء على الإخفاقات والهفوات التي يعرفها هذا المجال على الصعيد العالمي والجهوي والإقليمي، وذلك بغية تعزيز فرص التعلم وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع مدى الحياة.