تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول الاجتماع المشترك للجنتين الدائمتين المعنيتين بالتجارة والنقل التابعتين للبرلمان الافريقي

2020-02-26
يحتــــــضن البرلمان المغربي الاجتماع المشترك للجنتين الدائمتين المعنيتين بالتجارة والنقل التابعتين للبرلمان الافريقي والندوتين حول "التجارة البين-افريقية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقــــــية ZLECAF" و"حماية المعطيات الشخصية والاقتصاد الرقمي في إفريقيا" المنظمتين بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 07 مارس 2020.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية المتميزة التي تعرفها علاقات التعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الافريقي، منذ انضمامه لهذه المنظمة القارية وفي سياق إبراز جهود المملكة المغربية الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بالقارة الإفريقية من خلال تشجيع الاستثمارات والمبادلات التجارية وتوطيد العلاقات البينية، وتسريع وتيرة التنمية.
وسيتناول هذان اللقاءان الهامان اللذان سيعرفان مشاركة وزراء وممثلي البرلمانات الوطنية والاتحادات والجهوية والقارية وخبراء، مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية واللوجيستيكية والتكنولوجية المرتبطة بمجال التجارة والنقل، ودور البرلمانات الوطنية في تشجيع وتدعيم المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، سيقوم أعضاء اللجنتين المذكورتين، بزيارة الى ميناء طنجة المتوسط قصد الاطلاع على المؤهلات التي يتوفر عليها هذا الميناء باعتباره جـــسرا للتجارة الدولية بالمنطقة