تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول اجتماع مكتب مجلس المستشارين ليوم الاثنين 13 أبريل 2020

2020-04-13

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 13 أبريل 2020 اجتماعه الأسبوعي، باستعمال تقنية التواصل عن بعد، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، وحضور كافة أعضائه.

وقد تمحورت أشغاله حول ترتيب جدول أعمال المجلس في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، في ظل نفشي وباء كورونا، والمطبوعة بتكاثف جهود الجميع للتصدي لانتشار الوباء والحد من تداعياته.

في مستهل الأشغال، أثنى المكتب على سرعة تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذها في اجتماعه السابق، المتعلقة بتنظيم أشغال المجلس وسير أعماله، قصد توجيه عمل أجهزة المجلس نحو ضمان التدبير الجيد لهذه الأزمة والالتزام بعدد من التدابير الصحية الوقائية.

 وإثر ذلك، صادق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 على الساعة الثالثة زوالا، المخصصة لسؤال محوري موجه لوزير الصحة حول الاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

 كما تدارس الرسالة الجوابية للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة، بحيث وافق المكتب من حيث المبدأ، بعد نقاش مستفيض، على برنامج زمني أسبوعي لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بآثار الجائحة، وذلك مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها السيد رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا".

 وستشمل جلسات الأسئلة على التوالي القطاعات الحكومية التالية:

  • قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛

  • قطاع الشغل والإدماج المهني؛

  • قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛

  • قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

  • قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

  • قطاع الداخلية.

كما قرّر المكتب الدعوة إلى اجتماع ندوة الرؤساء يوم الخميس 15 أبريل 2020 قصد تنظيم المناقشة بالجلسة الشهرية المذكورة، على أساس تخصيص غلاف زمني إجمالي كافي، يتيح لكافة مكونات المجلس مناقشة واقع وآفاق التصدي للوباء المستجد. 

وعلى مستوى التشريع، أحال المكتب على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي طلبت الحكومة إعطائه الأسبقية في جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.