^ "1"
مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

القراءة الأولى:

-    أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 ابريل 2020؛

-   أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 13 ابريل 2020؛

-    برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله باقتراح من الحكومة؛

-   وافق عليه المجلس بالإجماع كما تم تعديله في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2020.

-   تقرير اللجنة المختصة

-   مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

القراءة الثانية:

-   أحيل بتاريخ 21 أبريل 2020 على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المادة الرابعة منه.

-   نص مشروع القانون كما أحيل على المجلس في اطار قراءة ثانية

-   برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، ووافقت عليه بالإجماع.

-   وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2020.

-   تقرير اللجنة المختصة

-   مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في اطار قراءة ثانية