تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ لمكتب مجلس المستشارين

2020-04-21

الاثنين 20 أبريل 2020

عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين 20 أبريل 2020 اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد.

وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة جدد فيها السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب إشادتهم بروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط الذي عبّرت عنه كافة مكونات المجلس، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي دعا إلى إحداثه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وفي ارتباط بالموضوع، وانخراطا منه في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للالتزامات بالنفقات، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية،فقد اتخذ المكتب قرارا بترشيد نفقات المجلس والمتاحة ضمن ميزانيته نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة.

وفي هذا الإطار، قرر المكتب الشروع في ملائمة تدبير الالتزامات المالية للمجلس بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تقوية مناعة وصمود بلادنا في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وعلى مستوى جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، فقد وافق المجلس على التوزيع الزمني، المتفق عليه ضمن ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الأربعاء 15 أبريل 2020، لحصة الجلسة الشهرية لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في موضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا" يوم غد الثلاثاء 21 أبريل 2020، على الساعة الثانية عشر زوالا، مع تخصيص دقيقتين لفائدة أحد الغير المستشارين المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية.

وبخصوص مواعيد جلسات الأسئلة خلال شهر رمضان، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلساته الأسبوعية أيام الثلاثاء على الساعة الثانية عشر زوالا طيلة الشهر المبارك.